قرار بإلغاء إحدى النيابات الجزئية
وزیر العدل،
قرر
المادة 1
تلغى نيابة الجغبوب الجزئية المدنية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.