Skip to main content

قرار بإلغاء إحدى النيابات الجزئية

29 أكتوبر 1969

قرار بإلغاء إحدى النيابات الجزئية

وزیر العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، 
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 11 ربيع الأول 1387 ه الموافق 27 يونيه 1967،
  • وعلى كتاب القائم بعمل النائب العام رقم 1707/7/3 المؤرخ 4 شعبان 1389 ه الموافق 26 أكتوبر 1969،

قرر

المادة 1

تلغى نيابة الجغبوب الجزئية المدنية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 17 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 29 أكتوبر 1969 م
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل