قرار بإلغاء إحدى النيابات الجزئية
وزیر العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 11 ربيع الأول 1387 ه الموافق 27 يونيه 1967،
- وعلى كتاب القائم بعمل النائب العام رقم 1707/7/3 المؤرخ 4 شعبان 1389 ه الموافق 26 أكتوبر 1969،
قرر
المادة 1
تلغى نيابة الجغبوب الجزئية المدنية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 17 شعبان 1389 ه
- الموافق 29 أكتوبر 1969 م
- محمد علي الجدي
- وزير العدل