قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الهجرة
قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة
رئيس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1953 في شأن المهاجرة.
- وعلى لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1952.
- وعلى لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954.
مادة 1
تضاف إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 فقرة جديدة برقم (5) نصها كالاتى:
5. يجوز بالنسبة للأشخاص المدنيين المرافقين للقوات العسكرية الأجنبية المقيمة في ليبيا وعائلاتهم أن تكون التاشيرة صالحة لمدة ثلاث سنوات، وفى هذه الحالة يكون الرسم المفروض على هذه التأشيرة وعلى تجديدها جنيهين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس الغرب فى 29 مايو سنة 1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.