أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

نشر في

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين
  • وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في أول يناير 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غيـر المصنفين بوزارة المواصلات.

قرر

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات كما يلي:
السيد محمود فرحاتمدير عام وزارة المواصلاترئيساً
السيد سليمان دهان مدير عام البريد والبرق والهاتفعضواً
السيد جمعة العراديمدير عام الطرق الاتحاديةعضواً
  1. يلغى القرار الصادر في أول يناير 1961 المشار إليه.
  2. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس يوم 16 ذي الحجة سنة 1380 هـ
  • الموافق 30 مايو سنة 1961 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.