قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة

رئيس الوزراء،

مادة 1

تضاف إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 فقرة جديدة برقم (5) نصها كالاتى:

5. يجوز بالنسبة للأشخاص المدنيين المرافقين للقوات العسكرية الأجنبية المقيمة في ليبيا وعائلاتهم أن تكون التاشيرة صالحة لمدة ثلاث سنوات، وفى هذه الحالة يكون الرسم المفروض على هذه التأشيرة وعلى تجديدها جنيهين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly