أدوات الوصول

Skip to main content

استدراك

نشر في

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المطبعية فى القانون رقم 12 لسنة 1961 الخاص بإيجارات الاماكن والمنشور بالعدد 9 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 يونيه 1961.

وفيما يلي بيانها:

الصفحةالسطرالمادةالخطأصواب
391التي يمرى عليها قانون مراقبة الأجرة وقانون رقابة الأجرة المشار إليهما.التي يسري عليها قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 المعمول به في ولاية طرابلس  وقانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 51 المعمول به في ولاية برقة 
3141 فقرة جإذا استعمل المؤجرإذا استعمل المستأجر
4132 فقرة 2خلال مدة الستة أشهرخلال مدة الستة أشهر
649بهيئة استثنائيةبهيئة استثنائية
62312والتي تشعر بعد العمل بهذا القانون هذا أن يتفقاوالتي تشعر بعد العمل بهذا القانون أن يتفقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.