Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

12 أغسطس 1956

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير مكتب مقاطعة اسرائيل.

قرر

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرتين المبينتين أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة إسرائيل ويحظر دخولهما إلى الموانئ الليبية:

  • ناقلة البترول الانجليزية Verena
  • الباخرة اليونانية Stefanos

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 أغسطس 1956
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.