قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 أغسطس 1956
- الرقم: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة الهولندية المذكورة أدناه لمخالفتها لمبادئ مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:
- الباخرة الهولندية Strabo.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس فى 30 أغسطس 1956
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً