قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير مكتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرتين المبينتين أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة إسرائيل ويحظر دخولهما إلى الموانئ الليبية:
- ناقلة البترول الانجليزية Verena
- الباخرة اليونانية Stefanos
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 أغسطس 1956
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية