أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر، بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى كتاب مصلحة التخطيط العمراني رقم 1378 المؤرخ في 1369/11/12 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة و ر، المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و. ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 7/ 1/ 1370 و. ر.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369، و بشأن التخطيط العمرانى، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في: 19 ذو الحجة
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق : 3/ 3/ 1370 و. ر. 2002 ف.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني

الباب الأول التعريفات والأهداف

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المخطط الوطني:

مجموعة من الدراسات والبحوث والأهداف التي تعد على مستوى الجماهيرية العظمى تحدد إمكانية النمو واتجاهاته وافتراضاته لفترة زمنية محددة.

المخطط الإقليمي:

مجموعة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والأبحاث والخرائط لجزء من الجماهيرية العظمى يضم عدداً من الشعبيات تشتمل على عناصر طبيعية واقتصادية وجغرافية واحدة بقصد تحديد افتراضات النمو داخل هذا المخطط فى فترة زمنية محددة.

المخطط المحلي:

مجموعة الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والخرائط والتقارير المساحة من الأرض تشمل شعبية أو أكثر بقصد التعرف على إمكانياتها لاستيعاب النمو السكاني مكانياً.

المخطط الحضري:

مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمال الأراضي فى مساحة من الأرض بقصد توطين عدد من السكان والخدمات.

المخطط التفصيلي:

مجموعة التقارير والخرائط التفصيلية التي تعد على المخطط الحضري والتي تشتمل على تقسيمات الأراضي والطرق الرئيسية والفرعية ومواقع المرافق والخدمات العامة بصورة تفصيلية للمخطط الحضري أو جزء منه.

التصميم الحضري:

الدراسات والرسومات التي تعد على استعمالات المخطط التفصيلي بقصد تحديد النمط المعماري وتنسيق المباني وتحديد أشكالها الخارجية.

مخطط المرافق المتكاملة:

مجموعة الدراسات والتصاميم والخرائط التي تعد لمتطلبات المخطط من مرافق الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والهواتف وشبكات الغاز و التدفئة وكل ما يتطلبه المخطط خدمات.

الإقليم:

مساحة من الأرض تضم فى نطاقها عدداً من الشعبيات تربطها علاقة وظيفية واحدة أو تسودها طبيعة اقتصادية وجغرافية مكملة لبعضها.

الشعبية:

مساحة من الأرض تشتمل على عدد من المؤتمرات تربطها علاقة وظيفية وإدارية واحدة.

المصلحة:

مصلحة التخطيط العمراني.

اللجنة الشعبية:

اللجنة الشعبية بمصلحة التخطيط العمراني.

الأراضي الفضاء:

وهي الأراضي الفضاء الواقعة داخل المخطط المعتمد بمختلف تصنيفاتها واستعمالاتها ولم يتم تنفيذ المخطط بشأنها بعد.

الفضاء العام:

هو الفراغات التي يتضمنها المخطط وتستهدف للاستعمال العام ومنها الشوارع والأرصفة والممرات والمماشي والبواكي وزوايا الرؤية والميادين ومواقف السيارات.

الخرائط الصلبة:

هي الخرائط الأصلية ورقية كانت أو شفاف سيبيا.

الخرائط الرقمية:

هي الخرائط المطبوعة والمخزنة على أشرطة الحاسوب.

الفترة التخطيطية:

الفترة الزمنية التي تغطيها المخططات بمختلف مستوياتها.

سنة الهدف:

هي نهاية الفترة التخطيطية المعدة لها المخططات.

ترخيص الدرجة الأولى:

هو ترخيص لغرض إنشاء مباني جديدة أو إضافة وحدات رئيسية عليها.

ترخيص الدرجة الثانية:

هو ترخيص لغرض إجراء الصيانة أو التحوير أو التعلية أو الهدم لمباني قائمة.

اللجنة الفنية:

هي لجنة متخصصة تشكل وفق طبيعة ومستوى كل مخطط و تتكون من المختصين تسند لها مهام محددة عدد من

اللجنة المعمارية:

هي لجنة متخصصة تشكل بكل فرع من فروع مصلحة التخطيط العمراني تسند لها مهام محددة.

مادة 2 

يهدف التخطيط العمراني إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر ويهدف أيضاً إلى تحقيق مايلي:

  1. الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من ظاهرة البناء العشوائي وغير المنظم خارج المخططات وعلى جوانب الطرق.
  2. إعداد مخططات حضرية تطبق فيها احدث المعايير التخطيطية ويراعى فيها عادات وتقاليد المجتمع.
  3. القضاء على ظاهرة البناء المخالف وتصحيح كل الأخطاء ومعالجة كل السلبيات التخطيطية السابقة.
  4. إعداد المخططات بكل مستوياتها في الفترة المحددة لها.
  5. إعداد المخططات الحضرية وكل المخططات المكملة لها مثل مخططات التطبيق ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري قبل الشروع في تنفيذها.
  6. مشاركة الأجهزة المحلية في إعداد المخططات مثل اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية للشعبيات ومجالس التخطيط المحلية.
  7. إقحام اللجان الشعبية للمؤتمرات واللجان الشعبية للشعبيات في تنفيذ المخططات وإصدار كل الأذونات الخاصة بتنفيذ المخططات، وكذلك الإشراف عليها وضبط المخالفات بها وإزالة مايستوجب إزالته بقصد تأكيد الإدارة المحلية وسلطة المؤتمر الشعبي الأساسي.

الباب الثاني أنواع المخططات وأهدافها

مادة 3 

المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى:

يهدف هذا المخطط بالإضافة إلى الأهداف الواردة بالمادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني إلى تحقيق الآتي:

  1. التعرف على الإمكانيات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدراسات والمسوحات التي تتم من خلال إعداد هذا المخطط للتأسيس عليها في إعداد الخطط التنموية.
  2. دراسة المشاريع الاستراتيجية والتي يتم تنفيذها على المستوى الوطني مثل شبكات الطرق الدولية والإقليمية ومحطات توليد الطاقة وشبكات توزيعها وخطوط السكك الحديدية ومنظومات نقل المياه الضخمة.
  3. توفير البيانات اللازمة لإعداد الخطط والدراسات المستقبلية.
  4. توفير الخرائط المساحية والتي تساهم في التعرف على مناطق التنمية المختلفة.

مادة 4 

المخطط الإقليمي:

يهدف المخطط الإقليمي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية والمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني ويهدف أيضاً إلى تحقيق الآتي:

  1. التكامل الاقتصادي بين مدن الإقليم وتوزيع السكان داخل الإقليم بشكل يحقق التكافؤ بين متطلبات السكان.
  2. وضع مؤشرات من شأنها أن تساهم في الاستفادة المثلى لمقومات الأقاليم الطبيعية.
  3. وضع مؤشرات يمكن من خلالها برمجة خطط التنمية المختلفة لخدمة الإقليم وعلى الأخص دراسات شبكات إمدادات الطاقة ومنظومات المياه والنقل وغيرها.
  4. توفير التقارير والإحصائيات والبيانات والخرائط المساحية التي تساهم في دراسة وتوطين خطط التنمية المختلفة.

مادة 5 

المخطط المحلي:

يهدف المخطط المحلي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين ” الثانية والسابعة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ويهدف أيضاً إلى تحقيق الآتي:

  1. وضع دراسات من شأنها أن تضع مؤشرات لتحديد متطلبات مشاريع التنمية المختلفة مكانياً.
  2. تحديد مواقع السكان واتجاهات النمو طبقاً لعوامل النمو المختلفة.
  3. تحديد وظيفة ونوع كل مدينة.
  4. توفير الدراسات والبيانات والإحصائيات والخرائط المساحية اللازمة لتنفيذ متطلبات التنمية المختلفة في نطاق المخطط المحلي

مادة 6 

المخططات الحضرية:

تهدف المخططات الحضرية بكل أنواعها إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة الثانية والمادة الثامنة من القانون 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني وتهدف أيضاً لتحقيق الآتي:

  1. تنظيم السكان داخل مدن حديثة يمكن من خلالها تقديم الخدمات الأساسية والمكملة بأيسر الطرق.
  2. الحفاظ على الأراضي الزراعية والمحميات الأثرية والتاريخية والطبيعية وشواطئ البحر.
  3. توفير الأراضي اللازمة لحل مشكلة السكن ومواقع الخدمات والإنتاج.
  4. المحافظة على البيئة والصحة العامة بتوزيع متطلبات السكان بالطرق العلمية الصحيحة.
  5. توفير البيانات والإحصائيات والخرائط اللازمة لتصميم وتنفيذ شبكات المرافق المتكاملة.
  6. توفير بيانات الخرائط التي تساهم في خلق إدارة جيدة للأراضي داخل المخططات واستغلالها الاستغلال الأمثل.
  7. توفير الخرائط والبيانات اللازمة لإعداد العنوان البريدي وخاصة في المدن الكبرى.
  8. توفير مناطق الترفيه والمناشط الجماهيرية المختلفة من أندية و منتزهات وغيرها.
  9. استقرار سكان الأرياف والأودية والسكان الرحل في تجمعات تتوفر بها متطلبات الحياة الأساسية.
  10. تنظيم مناطق الصناعة والتخزين والتسويق بما لا يؤثر على استقرار السكان.
  11. توفير مواقع الإسكان الوظيفي ومتطلباته للسكان والمراكز الخدمية والإنتاجية البعيدة عن المدن.
  12. تحديد الشكل المعماري والهوية المعمارية التي تميز كل مدينة وتحافظ على التراث المعماري لها.
  13. تحديد أنواع المدن طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. حسب الوظيفة وعدد السكان والموقع والخصائص الطبيعية.

الباب الثالث إعداد المخططات واعتمادها

مادة 7

تعد المخططات بكل مستوياتها كل عشرين سنة بحيث يتم إعدادها بشكل متسلسل ابتداء من المخطط الوطنى الطبيعي طويل المدى ثم المخطط الإقليمي ثم المخطط المحلي ثم المخططات الحضرية، ويراعى عند إعدادها الآتي:

  1. الشروع في المخطط الوطني قبل انتهاء الفترة التخطيطية السابقة بوقت كاف بحيث لاتزيد على ثلاث سنوات، على أن أن ينتهي من إعداده خلال سنة.
  2. يتم الشروع في المخططات الإقليمية والمحلية بعد اعتماد المخطط الوطني الطبيعي، ويجب أن ينتهى من إعداده خلال سنة.
  3. يتم الشروع في تحديث وإعداد المخططات الحضرية للفترة التخطيطية المستهدفة قبل نهاية الفترة التخطيطية السابقة وبعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية، على أن ينتهي من إعدادها قبل دخول الفترة التخطيطية المستهدفة.
  4. يجب أن يعد كل مخطط طبقا لمؤشرات المخطط السابق له وفق مستويات التخطيط.
  5. يجب الانتهاء من إعداد أي مخطط والبت فيه من قبل جهات الاختصاص قبل مضي ستة أشهر من أعمال التصوير الجوي وإعداد الخرائط.
  6. يجوز إعداد المخططات الإقليمية والمحلية في فترة زمنية واحدة.
  7. يجوز تمديد الفترة التخطيطية المستهدفة إلى خمسة وعشرين سنة بدلاً من عشرين سنة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
  8. يجب أن تستند المخططات على معلومات من مصادر معتمدة وتكون الجهة صاحبة المصدر هي المسئولة عن صحة هذه البيانات ويجب مراجعتها والتأكد من صحتها على الواقع عند إعداد المخططات.
  9. استعمال الأسماء المعتمدة والمستعملة سواء للأقاليم أو المخططات المحلية أو المخططات الحضرية.

مادة 8 

إعداد المخطط الوطني واعتماده:

يعد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى كل عشرين سنة، ويجوز تمديد هذه المدة خمس سنوات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة إذا دعت الضرورة لذلك، ويجب عند إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى مراعاة الآتى:-

  1. الشروع فى إعداده قبل انتهاء الفترة التخطيطية السابقة له بوقت كاف وبحد أقصى ثلاث سنوات.
  2. مشاركة الجهات ذات العلاقة فى الإعداد والمراجعة وتوفير المعلومات وتعتبر كل الجهات المعنية والتي يطلب منها المشاركة في إعداد أو مراجعة هذا المخطط ملزمة بتقديم ماهو متوفر لديها من بيانات وإحصائيات ودراسات تساهم في إعداد المخطط، وتعتبر تلك الجهة مسئولة عن صحة هذه البيانات وما يترتب عنها.
  3. يجب أن يتناول المخطط الوطني بالدراسة والتحليل سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المستهدفة بكل دقة ووضوح، وأن تكون توصياته عملية وتعالج مشاكل التنمية المستقبلية وتحافظ على البيئة وتستغل الإمكانيات المتاحة بأقل التكاليف.
  4. يجب أن يتناول المخطط الوطني كل الأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية والمصادر الطبيعية وكل ما من شأنه أن يعطى مؤشرات صحيحة لجعل توصياته قابلة للتنفيذ.
  5. يؤخذ في الاعتبار العمق الاستراتيجي للوطن العربي ودول الجوار والقارة الأفريقية والتكامل الاقتصادي بينها وبين الجماهيرية العظمى.

مادة 9 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى طبقاً لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و. واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10 

تتولى لجنة فنية الإشراف على إعداد المخطط الوطني الطبيعي المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني، ولا يجوز عرضه للاعتماد النهائي إلا بعد مراجعته وتنقيحه من قبل اللجنة المشار إليها، ويجب أن تضم هذه اللجنة بالإضافة إلى خبراء مختصين مندوبين من الجهات ذات العلاقة حتى تكون مسئوليتهم مباشرة عن البيانات فى إعداد هذا المخطط وكذلك النتائج والتوصيات.

مادة 11 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخطط الوطني الطبيعي على مجلس التخطيط العام لاعتماده بعد مراجعته وتنقيحه من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من القانون، على أن يتضمن قرار الاعتماد مايلي:

  1. بداية ونهاية الفترة التخطيطية التي يغطيها هذا المخطط.
  2. الأقاليم الرئيسية ومراكزها التي أوصى بها المخطط الوطني الطبيعي.
  3. الإذن لمصلحة التخطيط العمراني بالشروع في إعداد المخططات الإقليمية والمحلية.
  4. توجيه الجهات ذات العلاقة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية طبقاً لمؤشرات هذا المخطط.

وفي كل الأحوال يجب أن يبت فى المخطط المعروض على مجلس التخطيط العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته للمجلس، وإلا اعتبر معتمداً.

مادة 12 

إعداد المخططات الإقليمية واعتمادها:

تعد المخططات الإقليمية بعد الانتهاء من اعتماد المخطط الوطني مباشرة وبوقت كاف قبل دخول المرحلة التخطيطية المستهدفة وفي مدة لا تتجاوز سنتين ويجب عند إعدادها مراعاة الآتى:

  1. أن تكون حدودها واضحة وتتمشى مع الحدود الإدارية المعتمدة.
  2. أن يكون لكل إقليم مركز إداري يستوعب كل الخدمات التي تخص الإقليم بكامله.
  3. أن يكون الإقليم يحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي لكل سكانه.
  4. أن تحدد مقومات الإقليم مكانياً وأن تحدد الدراسات أوجه استغلالها بما يكفل التوزيع العادل للسكان وألا يتم تركيزها في مدينة دون أخرى.
  5. أن تعد توصيات المخطط الإقليمي بشكل واضح ومحدد، وأن تعتمد على بيانات وإحصائيات صحيحة وذات مصدر معتمد، وأن يتم مقارنتها بالواقع على أن تتحمل جهة مصدر البيانات مسؤولية صحتها.
  6. أن تدعم تلك التوصيات بخرائط مساحية معتمدة وذات مقياس رسم يتناسب ومساحة الإقليم موضح عليها نتائج الدراسة.
  7. أن تستند دراسات المخطط الإقليمي على مؤشرات وتوصيات المخطط الوطني.
  8. أن تحدد الدراسة الإقليمية المخططات المحلية وحدودها ومساحتها.
  9. أن تعد كل المخططات الإقليمية الموصى بها في المخطط الوطني في فترة زمنية واحدة ولفترة تخطيطية واحدة.
  10. تحديد أماكن بديلة لاستيعاب السكان من المدن التي تشهد تضخماً سكانياً كبيراً بقصد خلق مناطق جذب سكاني لتخفيف التضخم السكاني على المدن الكبرى.
  11. دراسة الهجرة الداخلية بين الأقاليم والعمل على الحد منها بخلق مناطق بديلة.

مادة 13 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخططات الإقليمية طبقاً لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني واللوائح الصادرة بمقتضاه

مادة 14 

تتولى الإشراف على إعداد المخططات الإقليمية اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني، ولا يجوز عرضها للاعتماد إلا بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل هذه اللجنة ويجب أن تضم هذه اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى الخبراء المختصين مندوبين من الجهات ذات العلاقة حتى تكون مسئوليتهم مباشرة عن البيانات المستعملة في هذه المخططات وكذلك النتائج والتوصيات.

مادة 15 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات الإقليمية على مجلس التخطيط العام لاعتمادها بعد عرضها على مجالس التخطيط المحلية بالشعبيات.

وفى كل الأحوال يجب البت في المخططات المعروضة للاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إحالتها وفي حالة عدم البت فيها خلال تلك المدة تعتبر معتمدة.

مادة 16 

يصدر مجلس التخطيط العام قراراً باعتماد المخططات الإقليمية المعروضة عليه في حالة الموافقة عليها، ويجب أن يتضمن القرار مايلي:

  1. مساحة المخطط الإقليمي وحدوده ومركزه الخدمي الرئيسي.
  2. المخططات المحلية الواقعة في نطاقه.
  3. الوظائف الرئيسية المسندة لهذا الإقليم على المستوى الوطني.
  4. الإذن لمصلحة التخطيط العمراني بالشروع في المخطط الذي يليه طبقاً لتدرج مستويات التخطيط.
  5. إلزام الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية المستقبلية على ضوء ما جاء من توصيات في هذا المخطط.

مادة 17 

إعداد المخططات المحلية واعتمادها:

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات المحلية بعد الانتهاء من اعتماد المخططات الإقليمية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة، ويجوز أن تعد المخططات المحلية في نفس فترة إعداد المخططات الإقليمية شريطة أن يكون ذلك بواسطة الجهة التي تقوم بإعداد المخطط الإقليمي وتحت إشراف اللجنة المشرفة على المخططات الإقليمية، ويجب عند إعدادها مراعاة الآتى:

  1. التقيد بتوصيات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية.
  2. أن تكون قرارات وتوصيات المخططات المحلية محددة وواضحة ومرفقة بالإحصائيات والأرقام والخرائط وتغطي متطلبات النمو للفترة التخطيطية المستهدفة.
  3. في حال اشتمال المخطط على أكثر من شعبية يجب أن تقدم البيانات والتوصيات لكل شعبية على حدة وأن يتضمن المخطط الخدمات والمقترحات الموصى بها والتي تحقق التكامل بين الشعبيات الواقعة في نطاقه وذات الطابع المشترك في تقارير واضحة ومنفصلة.
  4. يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التكامل الاقتصادي والاجتماعي والامتداد الطبيعي للمخططات المحلية المجاورة للشعبيات التي تعد في نطاقها المخطط المحلي.
  5. تحديد وظيفة المخطط المحلي على المستوى الإقليمي الواقع به وعلى المستوى الوطني بالكامل ووظائف المدن الواقعة في نطاقه.
  6. تحديد المخططات الحضرية مكانياً مع تحديد مساحة السكان ونوع ووظيفة كل مخطط حضري.
  7. تحديد حجم القوى العاملة مكانياً وتحديد الأنشطة الاقتصادية داخل المخطط المحلي ومدى استيعاب تلك الأنشطة للقوى العاملة المتوقعة واقتراح الحلول في حالة عدم تناسب القوى العاملة مع الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة.
  8. تحديد حجم وأنواع التعليم بكل مراحله والاحتياج الفعلي لسكان المخطط المحلي، واقتراح البدائل في حالة عدم تناسب أعداد الطلاب مع حاجة المخطط المحلي.
  9. تحديد اتجاهات النمو البديلة لأعداد السكان التي تفوق حجم إمكانيات المخطط المحلي والتي تسبب تضخما سكانيا لبعض المدن.

مادة 18 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخططات المحلية طبقاً لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 19 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات المحلية بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة المشار إليها فى المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني على مجالس التخطيط المحلية بالشعبيات لإبداء الرأي حولها.

مادة 20 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات المحلية على اللجنة الشعبية العامة للشعبيات لاعتمادها مشفوعة بتوصيات مجالس

التخطيط المحلية.

مادة 21 

تصدر اللجنة الشعبية للشعبيات العامة قراراً باعتماد المخططات المحلية على أن يتضمن قرار الاعتماد مايلي:

  1. الفترة التخطيطية التي تغطيها تلك المخططات.
  2. الحدود الإدارية والمساحة لكل مخطط محلي.
  3. التقسيمات الإدارية الواقعة في نطاق المخطط المحلي.
  4. مركز المخطط المحلي والوظيفة المناطة به على مستوى الإقليم وعلى المستوى الوطني.
  5. أية خصائص أخرى تخص هذا المخطط.
  6. إلزام الجهات ذات العلاقة واللجان الشعبية للشعبيات ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية على ضوء ماجاء من توصيات في تلك المخططات.

مادة 22 

إعداد المخططات الحضرية واعتمادها:

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع فى إعداد المخططات الحضرية بعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة وذلك طبقاً لمؤشرات المخططات الإقليمية والمخططات المحلية ويراعى عند إعدادها الآتي:

  1. التقيد بتوصيات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.
  2. التقيد بقوانين حماية الأراضي الزراعية والطرق والآثار وحماية البيئة.
  3. تحدد المحميات الزراعية والأثرية التاريخية قبل الشروع في إعداد المخططات الحضرية وذلك بمعرفة الجهات المختصة ذات العلاقة.
  4. يجب أن يستند إعداد المخططات الحضرية على بيانات وإحصائيات – من مصادر معتمدة أو عن طريق مسوحات ميدانية تتطابق مع الواقع.
  5. يجب أن يراعى عند إعداد المخططات الحضرية الأوضاع القائمة بقدر الإمكان.
  6. مراعاة المعايير التخطيطية عند إعداد المخططات الحضرية ووفقاً للاحتياجات الفعلية والقياسات التي تتمشى مع التطورات المستقبلية والأسس العلمية الحديثة ومتطلبات البيئة.
  7. يجب أن يتم تحديد والوظائف المناطة بكل مخطط حضري وأن يراعى فى ذلك مناطق التأثير المجاورة.
  8. يجب فصل المناطق الصناعية على بقية استعمالات المخطط الحضري وبما لا يؤثر على تلوث البيئة المجاورة.
  9. مراعاة العادات والتقاليد والأعراف للمجتمع في تحديد متطلبات المخططات الحضرية.
  10. يجب الانتهاء من إعداد المخططات الحضرية في فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التصوير الجوي وإعداد الخرائط المساحية.
  11. يجب أن تعد المخططات الحضرية لنفس الفترة التخطيطية التي أعد على أساسها المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية المحلية.

مادة 23 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخططات الحضرية طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. وطبقاً لما جاء فى هذه اللائحة، وذلك بواسطة عناصرها أو بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة وفق الخطط المعتمدة.

مادة 24 

لا يجوز لاية جهة الشروع في إعداد المخططات الحضرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني، ويكون الإذن طبقاً لمؤشرات المخططات الإقليمية والمحلية، ويستثنى من ذلك المخططات الاستراتيجية والتي تحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 25 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات الحضرية على اللجنة الشعبية العامة للشعبيات للاعتماد مشفوعة بتوصيات مجالس التخطيط المحلية والأجهزة المحلية في الشعبيات.

مادة 26 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للشعبيات قراراً باعتماد المخططات الحضرية المعروضة عليها على أن يتضمن قرار الاعتماد مايلي:

  1. نوع المخطط ووظيفته ومساحته وعدد السكان حتى سنة الهدف.
  2. مساحات استعمالات الأراضي داخل المخطط.
  3. إلزام الجهات ببرمجة خططها ومشاريعها الاستثمارية على ضوء ماجاء بالمخطط.

الباب الرابع في الخرائط والمستندات

مادة 27

تتكون المخططات المعتمدة من مجموعة الدراسات والتقارير والخرائط التي تشتمل على الأوضاع القائمة والإحصائيات والبيانات التي استعملت في إعداد المخططات وكذلك المؤشرات والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المخططات.

ويجب عند إعداد المخططات بجمع أنواعها أن تعد مستنداتها ووثائقها على النحو التالي:

  1. أن تعد التقارير على شكل متكامل أو على أجزاء تحتوي على البيانات التخطيطية التي تتعلق بذلك المخطط والنتائج والتوصيات، وأن يكون إعدادها جيداً بحيث يمكن حفظها وتداولها.
  2. أن تعد التقارير بعدد كاف من النسخ الأصلية يتم اعتمادها من قبل جهة الاعتماد موضح عليها رقم قرار الاعتماد وتاريخه.
  3. تكون الخرائط الأصلية والتي يتم على ضوئها الاعتماد طبقاً للمواصفات المعمول بها لدى مصلحة المساحة ومربوطة بنقاط الضبط الأرضية الوطنية وبشكل موحد لكل المخططات.
  4. أن تستعمل فيها رموز وأرقام ومصطلحات معتمدة من قبل جهات الاختصاص.
  5. أن تعد التقارير والخرائط على هيئة صلبة ورقمية، على أن يعتد بالوثائق الصلبة فى حالة وجود أي خلافات أثناء التنفيذ.

مادة 28 

يتم تحديد مقياس الرسم المناسب للخرائط المستعملة في المخططات من قبل اللجنة الفنية المشرفة على إعداد المخطط وذلك طبقاً لمساحة المخطط وطبيعته ودرجة الدقة المطلوبة في استعمال الخرائط.

مادة 29 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني حفظ وتوثيق التقارير والخرائط الأصلية للمخططات المعتمدة وإحالة نسخ منها إلى الجهات ذات العلاقة والمعنية بالتنفيذ، وإيداع نسخة أصلية لدى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق.

الباب الخامس في تطبيق المخططات

مادة 30 

يقصد بتطبيق المخططات إعداد الدراسات التفصيلية لها وإعداد التصميم الحضري وتصميم المرافق المتكاملة وتنفيذها على الطبيعة ويشتمل التطبيق على:

  1. تنفيذ توصيات ومؤشرات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.
  2. إعداد الدراسات التفصيلية للمخططات الحضرية، بحيث تشمل تقسيمات الأراضي الرئيسية والفرعية وطرق التخديم والفراغات ومحطات الوقوف والدراسة التفصيلية لكل استعمالات المخطط.
  3. إعداد التصميم الحضري لمراكز المدن ومراكز المجاورات والحدائق والمباني العامة ونماذج لكتل المساكن حسب تصنيفاتها.
  4. تصميم المرافق المتكاملة للمخطط الحضري لتحديد مواقع تنفيذها طبقاً للمخطط المعتمد.
  5. الإشراف على تنفيذ عناصر المخططات الحضرية ومنح الأذونات اللازمة لها ومتابعتها وفق المخطط المعتمد ووفق التشريعات النافذة.

مادة 31 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات إعداد الخرائط التفصيلية للمخططات الحضرية طبقاً للمخطط المعتمد وتحت إشراف مصلحة التخطيط العمراني لكل المخطط أو لجزء منه حسب أولويات التنفيذ، وذلك بعد اعتماد المخطط الأصلي وبما لا يجاوزه، على أن تشتمل هذه الخرائط على:

  1. تقسيمات الأراضي السكنية والخدمية والصناعية ومتطلباتها طبقاً لمعايير التخطيط المعمول بها.
  2. الطرق الفرعية والخدمية و الأزقة والممرات ومحطات وقوف السيارات.
  3. تفاصيل الحدائق والمنتزهات وملاعب الأطفال والمناطق الترفيهية.
  4. تعد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بمقياس رسم مناسب يتم تحديده من قبل الجهة المشرفة حسب نوع ووظيفة المخطط على أن ترفق بتقارير تشتمل على المساحات الفعلية وعدد قطع الأراضي والوحدات السكنية حسب الكثافات والأوضاع القائمة وأي تغييرات تحدث على المخطط الأصلي.

مادة 32 

يجب التقيد بالمخطط الأصلي عند إعداد الخرائط التفصيلية ولا يجوز التغيير فيه إلا بعد الرجوع إلى مصلحة التخطيط العمراني وأخذ الموافقة بذلك على أن يكون هذا التغيير عند إعداد الخرائط التفصيلية يخدم المصلحة العامة ويساهم في تطوير المخطط.

مادة 33 

تتولى اللجنة الشعبية للشعبية عرض الخرائط التفصيلية بعد إعدادها على مصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها، وتتولى المصلحة إصدار قرار الاعتماد بعد المراجعة والتنقيح من قبل اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني على أن يتضمن قرار الاعتماد الآتي:

  1. مساحة المخطط ونوعه ووظيفته.
  2. المساحات التفصيلية لاستعمالات الأراضي بالمخطط التفصيلي المعتمد.
  3. التعديلات التي تمت على المخطط الأصلي إن وجدت.

مادة 34

تعد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بعدد كاف على هيئة صلبة وعلى هيئة رقمية، على أن يعتد بالخرائط الصلبة في حالة وجود أي اختلافات، وتوزع نسخ على الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ، على أن يتم إيداع نسخة أصلية لدى مركز المعلومات والتوثيق بالشعبية ونسخة أصلية لدى إدارة السجل العقاري الاشتراكي الواقع في دائرة اختصاصها المخطط، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 35 

تتولى اللجان الشعبية بالشعبيات إعداد التصميم الحضري للمخططات الحضرية طبقاً للخرائط التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ، وذلك بعد اعتماد المخطط التفصيلي، ويجوز إعداد التصميم الحضري في نفس فترة إعداد الخرائط التفصيلية. ويجب عند إعداد التصميم الحضري مراعاة مايلي:

  1. إعداد نمط معماري يستمد من التراث المعماري لنفس المدينة ويجب أن يعبر على حضارة وتراث نفس المنطقة وبما يتلاءم وظروفها المناخية والبيئية، ويعبر عن فنون العمارة الإسلامية والعربية، وألا يكون مقتبساً من غيرها.
  2. يراعى فى التصميم الحضري السبل المتاحة للتنفيذ باستغلال المواد المحلية بقدر الإمكان.
  3. أن يشتمل على مراكز المدن ومراكز المجاورات السكنية والحدائق العامة والمنتزهات.

مادة 36 

يكون التصميم الحضري أساساً لتصميم المباني بقصد تنسيقها وبما يخلق نسيجاً معمارياً منظماً ومدروساً، يتم تحديد شروط التصميم واعتماد الرسومات المعمارية على ضوئه

مادة 37 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات عرض مشاريع التصميم الحضري المعدة للمخططات على مصلحة التخطيط العمراني لتتولى اعتمادها بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة المشار إليها فى المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني.

مادة 38 

تتولى اللجان الشعبية بالشعبيات تصميم شبكات المرافق المتكاملة داخل المخططات الحضرية المعتمدة وطبقاً للمخطط التفصيلي، على أن يشمل تصميم شبكات الطرق ببعديها الأفقي والرأسي وشبكات إمدادات المياه والكهرباء والهاتف والغاز والإنارة والتدفئة وملحقاتها من محطات ضخ وغرف محولات وتحكم وتحديد مساراتها بالنسبة للمخطط وبالنسبة لبعضها البعض بحيث لا تؤثر على المخطط المعتمد ولا على بعضها، ويجب عند شبكات المرافق المتكاملة مراعاة الآتى:

  1. التقيد بالمخطط المعتمد الأساسي والتفصيلي وعدم تصميم شبكات المرافق على حساب استعمالات الأراضي وفي حالة تطلب الضرورة إلى إجراء تعديلات على المخطط الأصلي أو التفصيلي يجب أخذ الإذن بذلك من مصلحة التخطيط العمراني.
  2. أن تعد الخرائط بشكل تفصيلي و بمقاسات واضحة ومقاييس رسم مناسبة منسوبة إلى نقاط الضبط الأفقية والرأسية المنسوب إليها خرائط المخطط الأصلي والتفصيلي يمكن من خلالها سهولة التوقيع على الطبيعة والتنفيذ.
  3. يجب أن تعد تصاميم شبكات المرافق المتكاملة بما يلبي احتياجات النمو المتوقع للمخطط ووظيفته وتغطية احتياجات المناطق الإنتاجية والتجارية والخدمية والترفيهية مرفقة بتقارير فنية توضح الحسابات والنتائج وكل مايتطلب ذلك.
  4. يجب أن تعد مخططات المرافق المتكاملة بشكل مستوفي وفي فترة واحدة لكل المخطط التفصيلي المعتمد.

مادة 39 

تتولى اللجان الشعبية بالشعبيات عرض مخططات المرافق المتكاملة على مصلحة التخطيط العمراني للمصادقة عليها من الناحية التخطيطية وبما يضمن مطابقتها للمخطط المعتمد.

مادة 40 

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية منح تراخيص البناء من الدرجة الأولى، ويشترط لمنح تراخيص البناء مايلي:

  1. أن يكون المشروع مطابقاً للمخطط المعتمد الأصلي والتفصيلي والتصميم الحضري وطبقاً للوصفة الفنية المعتمدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني.
  2. أن تعتمد الخرائط والرسومات المعمارية من قبل اللجنة المعمارية بمصلحة التخطيط العمراني.
  3. أن ترفق بطلبات الاعتماد شهادة عقارية وخريطة عقارية ساريتا المفعول.
  4. أن تكون الرسومات المعمارية معدة من قبل مكتب هندسي مرخص له بمزاولة هذا النشاط طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 41 

تصدر اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ترخيص البناء بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على النموذج المعد بالخصوص، على أن تكون مدة سريانه سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر ولا تزيد عدد مرات التجديد على مرتين في حالة عدم الشروع في البناء وفي حالة الشروع في البناء خلال فترة سريان الترخيص يستمر سريانه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولايتم تجديد الترخيص إلا بناء على تقرير من مكتب هندسي يوضح حالة البناء ومدى مطابقته للرسومات والمخطط المعتمد.

مادة 42 

يلتزم صاحب الترخيص بتبليغ اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي عن مراحل تنفيذ المشروع لإجراء كشوفات المتابعة التالية:

  1. قبل الشروع فى البناء مباشرة للحصول على خط التنظيم.
  2. بعد حفر الأساسات وقبل صب الخرسانات الارضية.
  3. عند الانتهاء من مرحلة الأساسات.
  4. عند الانتهاء من الهيكل العام للمبنى أو جزء منه.
  5. عند إتمام البناء كلياً.

في جميع الأحوال تعتبر هذه الكشوفات شرطاً لاستمرارية البناء ومنح الإجراءات المترتبة عنها، وعدم الالتزام بها يؤدي إلى إيقاف البناء.

مادة 43 

تشتمل الخرائط المعمارية المقدمة للاعتماد على الآتي:

  1. المساقط الأفقية بمقياس رسم 1: 100.
  2. الواجهات الرئيسية والواجهات التي تتطلب توضيح تفاصيل بها بمقياس رسم 1: 100.
  3. قطاعات رأسية توضح تفاصيل الارتفاعات والمناسيب والتقسيمات بمقياس رسم 1: 100 وأي تفاصيل أخرى تطلبها جهة

الاعتماد حسب مقياس الرسم المطلوب.

  1. الموقع العام بنفس مقياس رسم المخطط المعتمد.
  2. الموقع العام موضح عليه مناسيب الأرض الطبيعية بما في ذلك مناسيب الشوارع المطلة بمقياس رسم 1: 200.
  3. الموقع العام موضح عليه كتلة المبنى بمقياس رسم 1: 200.
  4. أن تشتمل الرسومات المعمارية على بيانات عن المالك ونوع المشروع وموقعه ورقم لوحة المخطط والمساحات المسقوفة والمغطاة والفراغات وكل ما يتطلب من بيانات حسب النموذج المعد بالخصوص.
  5. يجوز وبإذن من مصلحة التخطيط العمراني تغيير مقياس الرسم للخرائط المعمارية والموقع العام بناء على طلب المصمم وفق حجم المشروع ومساحته.

مادة 44 

يجب أن يكون المكتب الهندسي المصمم للخرائط المعمارية مصرحاً له بمزاولة هذا النشاط بترخيص صادر عن جهات الاختصاص، ويكون المصمم الأعمال عن التي يقوم بتصميمها أو الإشراف عليها من حيث مسئولاً مطابقتها للمخطط المعتمد والرسومات المعتمدة والنواحي التصميمية المختلفة والشروط واللوائح الصادرة بالخصوص.

مادة 45 

يحق لمصلحة التخطيط العمراني عدم قبول أية أعمال من المكاتب الهندسية التي يثبت عدم قدرتها وعدم التزامها بالتشريعات النافذة والمنظمة للتخطيط العمراني وإيقاف التعامل معها.

مادة 46 

يتولى الإشراف على المباني المرخص لها داخل المخططات المعتمدة والتابعة للجهات العامة أو الاعتبارية أو الأفراد جهاز إشراف معتمد تابع للجهة صاحبة الترخيص أو عن طريق أحد المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة النشاط.

مادة 47 

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار تراخيص بناء الدرجة الثانية طبقاً للشروط والضوابط الآتية:

  1. أن يكون المبنى المراد صيانته أو إجراء تحويرات عليه أو تعليته منفذا بترخيص صادر عن جهات الاختصاص، طبقاً للترخيص والرسومات المعتمدة ولا يتعارض المخطط.
  2. تكون مدة سريان ترخيص الدرجة الثانية ستة أشهر ويصدر على النموذج المعد لهذا الغرض المخطط
  3. يتطلب لمنح الترخيص الحصول على موافقة مصلحة التخطيط العمراني.
  4. يراعى في منح ترخيص الهدم عدم تأثيره على المباني المجاورة وأن يكون مبرر الهدم هو عدم صلاحية المبنى أو عدم تمشيه المعتمد أو أية مبررات أخرى تجعل الهدم يساهم في تحسين المخطط أو زيادة الاستفادة من الموقع بشكل أفضل من وضعه قبل الهدم.
  5. أن يتعهد صاحب الترخيص بإزالة كل المخلفات والحفاظ على المرافق العامة وعدم الإضرار بها.
  6. ألا يكون المبنى المراد إزالته محملاً بقيود وأثقال.

مادة 48 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني منح الإذن بشأن تنفيذ المرافق المتكاملة وفق المخطط المعتمد.

مادة 49 

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية منح الإذن بتزويد المباني العامة والخاصة بشبكات المرافق العامة، ويجب قبل منح الإذن مراعاة الآتي:

  1. أن يكون المبنى منفذاً طبقاً للترخيص الصادر ووفقاً للرسومات والمخطط المعتمد وذلك بعد الحصول على شهادة استعمال من مصلحة التخطيط العمراني.
  2. ألا يتعارض تزويد المباني بالمرافق العامة مع المخطط المعتمد.
  3. أن يتم توضيح مسار الشبكات على رسومات بمقياس رسم مناسب توضح مسار ربط المرافق بالمبني يقدم من الجهة المسئولة على تشغيل ذلك المرفق.
  4. يصدر إذن الربط باسم الجهة المسئولة على تشغيل الشبكة المطلوب الربط من خلالها.

مادة 50 

لا يجوز استعمال المباني أو تزويدها بالمرافق العامة إلا بعد الحصول على شهادة استعمال للمبنى من مصلحة التخطيط العمراني ويشترط لمنح شهادة استعمال المباني العامة والخاصة مايلي:

  1. أن يكون المبنى منفذاً وفق الترخيص الصادر والرسومات المعمارية والمخطط المعتمد.
  2. التزام المالك بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذه اللائحة.
  3. أن يكون المبنى قد تم تنفيذه بالكامل بما في ذلك التشطيبات الخارجية ونقل المخلفات.
  4. أن يكون المبنى أو الجزء المطلوب له شهادة الاستعمال يمثل وحدة متكاملة.

مادة 51 

لا يجوز الترخيص لمزاولة الأنشطة بمختلف مجالاتها إلا وفقاً للتشريعات النافذة التقيد بالضوابط التالية:

  1. إصدار شهادة استعمال بالنسبة للمبنى محل النشاط.
  2. أن يكون النشاط المطلوب الترخيص له ضمن الاستعمالات المصرح بها في المنطقة.
  3. أن يكون المبنى المراد مزاولة النشاط به مجهزاً لمتطلبات النشاط المطلوب.
  4. ألا يؤثر النشاط المطلوب على الاستعمالات المجاورة، ولا يسبب تلوثاً بيئياً أو ضجيجاً أو تأثيراً على الصحة العامة.

الباب السادس في متابعة المخططات

مادة 52

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية من خلال الأجهزة التابعة لها متابعة المخططات وضبط الأعمال المخالفة للمخطط واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.

مادة 53

تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي عرض المشاريع المنفذة بالمخالفة للترخيص المعتمد والمطلوب تقرير تصحيحها أو إزالتها على اللجنة الفنية بمصلحة التخطيط العمراني المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن  التخطيط العمراني.

مادة 54

تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي إصدار قرار بإزالة المباني المنفذة بدون ترخيص أو المنفذة بالمخالفة لترخيص البناء الصادر بالخصوص والتي يتقرر عدم إمكانية تصحيحها من قبل اللجنة الفنية المشار إليها في السابقة.

مادة 55 

تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي إزالة المباني التي يتقرر إزالتها بناء على قرار الإزالة المشار إليه في المادة السابقة على نفقة المالك، ويتم تقدير تكلفة أعمال الإزالة من قبل لجنة مختصة تشكل باللجنة الشعبية للمحلة لهذا الغرض.

ويجوز للمالك أن يزيل الأعمال المخالفة بمعرفته خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار الإزالة.

مادة 56

يتولى أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي اتخاذ الإجراء القانوني بمعاقبة الموظفين التابعين للجنة المكلفين بمتابعة المخطط وضبط المخالفات عند تجاوز المخالفة الواقعة في نطاق حدود عملهم مرحلة الأساسات وبما لايخالف أحكام المادة 36 من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني.

الباب السابع في البناء خارج المخططات

مادة 57 

تختص اللجنة الشعبية بإصدار الإذن بإقامة المشاريع الاستراتيجية خارج المخططات المعتمدة.

مادة 58 

تختص اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار تراخيص البناء في المزارع فيما يخص سكن صاحب المزرعة ومرافقها، ويراعى عند إصدار هذا الترخيص الأسس الآتية:

  1. أن تكون المزرعة المطلوب بناء مسكن عليها تمثل وحدة إنتاجية.
  2. ألا تتجاوز المساحة المغطاة مئتين وخمسين متراً مربعاً.
  3. أن يثبت صاحب الترخيص حيازته للمزرعة بشهادة عقارية وخريطة عقارية أو عقد انتفاع أصلي مؤيد بالموافقة على البناء.
  4. أن تكون المرافق الملحقة بالمزرعة تتمثل في وحدات التخزين والحظائر الخاصة بخدمة المزرعة دون غيرها.
  5. أن يتم مناسب وبما لا يؤثر على شبكات المياه وخطوط الكهرباء والغاز والنفط ومسارات السكة الحديدية.
  6. أن يتم تحديد موقع البناء داخل المزرعة بعيداً عن الطرق الرئيسية والسريعة وألا يتم تخديمه عليها مباشرة.
  7. توفير حماية على شواطئ البحر بما لا يقل عن مائة متر.

مادة 59 

تتولى اللجنة الشعبية للشعبية تحديد مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية حسب طبيعة وإنتاجية الوحدة الزراعية في المنطقة وذلك من حيث:

الأراضي شبه المروية. الأراضي المروية.

  1. مساحة الوحدة الإنتاجية للأراضي البعلية.
  2. مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي شبه المروية.
  3. مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي المروية.

وفى كل الأحوال لا يجوز منح تراخيص البناء لغرض السكن الزراعي إلا بعد تحديد المساحة القياسية للوحدة الإنتاجية لكل منطقة.

مادة 60

يجوز أن تكون الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية البعلية وشبه المروية المقسمة إلى ثلاثة أجزاء فأقل تمثل في مجموعها وحدة إنتاجية واحدة داخل نطاق الشعبية الواحدة، بحيث لا تقل مساحة الجزء الواحد عن ربع الوحدة الإنتاجية الفعلية وأن يسمح للمنتفع ببناء مسكن داخل أحد هذه الأجزاء التي يختارها وعدم السماح له بالبناء في بقية الأجزاء المكملة.

مادة 61 

تشكل لجنة فى كل شعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية تختص بدراسة طلبات بناء المساكن بالمزارع واعتماد الرسومات المعمارية طبقاً للتشريعات النافذة ورفع توصياتها بشأن الطلبات المعروضة عليها إلى اللجنة الشعبية للشعبية لتتولى إصدار ترخيص البناء اللازم. وذلك على النحو الآتى:

أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رئيساً 
مندوب عن اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيةعضوا
مندوب عن اللجنة الشعبية للمواصلات والنقلعضوا
مندوب عن الهيئة العامة للبيئةعضوا
مندوب عن مصلحة التخطيط العمرانيعضوا

مادة 62 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة طلبات الحصول على ترخيص بناء المساكن داخل المزارع وذلك وفقاً للآتي:

  1. يرفق بالطلب شهادة عقارية وخريطة أو عقد انتفاع باسم صاحب الطلب لكل الوحدة الإنتاجية سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة ورسومات معمارية موضح عليها تفاصيل المبنى والموقع العام بمقياس رسم مناسب يوضح موقع البناء داخل المزرعة.
  2. تقديم موافقة الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والمواصلات والسكة الحديدية بعدم تعارض موقع البناء مع مسارات شبكاتها.

مادة 63 

البناء داخل الأراضي الزراعية القزمية والتي لا تمثل الحد الأدنى للوحدة الإنتاجية، ويمنع البناء داخل مزارع الاكتفاء الذاتي.

مادة 64 

يتم إصدار ترخيص بناء المساكن أو ملحقاتها بالمزارع على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى أن تكون مدة سريانه سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة سنة أخرى في حالة عدم الشروع في البناء.

مادة 65 

تتولى اللجان الشعبية بالشعبيات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية من خلال الأجهزة التابعة لها متابعة البناء خارج المخططات وإيقاف البناء المخالف للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

مادة 66 

تزال المباني المنفذة خارج المخططات بدون تراخيص أو المخالفة للترخيص الصادر بالخصوص والتي يثبت عدم تصحيحها بقرار إداري يصدر عن اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي وعلى نفقة المخالف.

مادة 67 

تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن متابعة البناء خارج المخططات والذي يثبت تجاوز أعمال المباني المخالفة في نطاق عملهم مرحلة الأساسات.

مادة 68 

لا يجوز البناء على جانبي الطرق السريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين مدينة وأخرى والطرق الإقليمية والدولية.

مادة 69

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز إقامة مباني لخدمة الطريق ومستعمليها مثل محطات الوقود وملحقاتها من استراحات ومحلات صيانة السيارات خدمة للمسافرين، وذلك وفق الأسس والضوابط الآتية:

  1. أن تكون المسافة بين الموقع والآخر على الطريق الواحد لا تقل عن 40 كيلو متراً في الجانب الواحد وعن 20 كيلو متراً بين نقاط الخدمة على جانبي الطريق.
  2. أن يتم ترك الارتداد القانوني على الطريق.
  3. مراعاة المرافق الخاصة بالطرق وخطوط المرافق العامة المنفذة على جانبيها.
  4. يجب ألا تربط محطات خدمة المسافرين بالطرق الرئيسية مباشرة ويجب توفير مداخل و مخارج فرعية تربطها بالطرق لتأمين سلامة انسياب حركة المرور دون إعاقة.

مادة 70 

يجب ترك منطقة حماية على الطرق السريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين المدن والأقاليم والطرق الدولية التي تخترق المخططات الحضرية بمسافة لا تقل عن 50 متراً من حافة الطريق، وألا يكون التخديم على هذه الطرق مباشرة إلا من خلال طرق جانبية تسمى طرق التخديم لا تتقاطع مع الطرق السريعة والرئيسية إلا من خلال تقاطعات رأسية أو من خلال جزر دوران وتحكم.

مادة 71

تشكل لجنة بكل شعبية تسمى لجنة اختيار مواقع محطات المسافرين على الطرق الدولية والإقليمية والرئيسية العامة التي تربط بين الأقاليم والمدن على النحو الآتي:

1. أمين اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل بالشعبيةرئيساً
2.مندوب عن اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية عضواً
3.مندوب عن اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيةعضواً
4.مندوب عن مصلحة التخطيط العمرانيعضواً 

مادة 72 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة اختيار وتحديد المواقع اللازمة لتوطين مشروعات محطات خدمة المسافرين على الطرق القائمة وفق الضوابط والأسس التي حددتها هذه اللائحة، على أن تعتمد توصياتها من قبل اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 73 

يجب أن تتضمن دراسة وتصاميم مشروعات الطرق الدولية والسريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين الأقاليم والمدن مواقع محطات خدمة المسافرين ومسافة الحماية اللازمة وطرق التخديم الجانبية ونقاط المداخل والمخارج من وإلى هذه الطرق بما لا يؤثر على السلامة العامة.

مادة 74 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني وضع الاسس والضوابط الخاصة بإقامة المصائر والمنتزهات خارج المخططات وعلى شواطئ البحر

الباب الثامن أحكام عامة

مادة 75 

تشكل بقرار من مجلس التخطيط العام وبناء على عرض من اللجنة الشعبية لمصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخطط الوطني قبل اعتماده برئاسة أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني وعضوية مندوبين عن القطاعات ذات العلاقة وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التخطيط المختلفة.

مادة 76 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات وبناء على عرض من مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المحلية والحضرية قبل اعتمادها وتضم مندوبين عن القطاعات ذات العلاقة.

مادة 77 

تشكل بقرار من مصلحة التخطيط العمراني لجنة تسمى لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق تتولى دراسة ومراجعة أعمال التطبيق والتصميم الحضري وتقييم المرافق المتكاملة والنظر فيما يعرض عليها من تظلمات بشأن اعتماد المخططات ودراسة التعديلات والمقترحات جوهرية أو ثانوية بشأن المخططات المعتمدة، على أن تعتمد نتائج أعمالها من قبل أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التخطيط العمراني.

مادة 78 

تشكل بقرار من مصلحة التخطيط العمراني لجان فنية متخصصة بكل فرع من فرع المصلحة تتولى مراجعة وتنقيح ومتابعة أعمال التطبيق والتصميم الحضري ودراسة طلبات التظلمات واقتراح التعديلات بشأن توفير متطلبات المستجدات التي تحدث بعد اعتماد المخطط ورفع توصياتها إلى لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق.

مادة 79 

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشار إليه في المادة السابقة من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة التخطيط العمراني بناء على توصية لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق المشار إليها بالمادة ” السادسة والسبعين ” من هذه اللائحة.

مادة 80 

لا يجوز إجراء تغيير أي استعمال من استعمالات المخطط الأصلي المعتمد إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة بالقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني والضوابط المحددة بهذه اللائحة، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي إلا في الحالات الآتية:

  1. ظهور مستجدات جديدة لم تؤخذ في الاعتبار أثناء إعداد المخططات.
  2. تصحيح أخطاء أو تحسين في المخطط بما يحقق مصلحة عامة.
  3. إقامة مشروعات وتصاميم ذات صفة إبداعية.

مادة 81 

لا يجوز إجراء أية تعديلات على المخطط التفصيلي إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في هذه اللائحة وعن طريق اللجان المختصة الواردة بها.

مادة 82 

يراعى عند إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي أو على المخطط التفصيلي ما يلي:

  1. يتم عرض مشاريع التعديل أيا كان نوعها من قبل اللجنة الشعبية للشعبية أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي على مصلحة التخطيط العمراني.
  2. ألا يكون التعديل على حساب استعمالات ضرورية وأساسية بالمخطط.
  3. أن يكون التعديل يخدم المصلحة العامة ويلبي احتياجات المخطط الفعلي.
  4. أن يكون التعديل على المخطط التفصيلي لا يؤثر على المخطط الأصلي شأنه أن يساهم في تحسين المخطط ولا يحدث ضرراً وأن يكون من لأملاك الغير.
  5. تقتصر طلبات التظلمات من اعتماد المخططات على المباني المشيدة قبل اعتماد المخطط، وبشرط أن يكون موضوع التظلم مؤيداً بإجراءات وموافقات رسمية سابقة من الجهات ذات العلاقة.

مادة 83 

تصدر بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية المختصة وبالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني الضوابط التي تنظم استغلال الفضاء العام وتحدد أوجه استغلاله داخل المخططات الحضرية وذلك بما لا يؤثر استعماله على المخطط المعتمد أو المظهر العام والسلامة العامة.

مادة 84 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد النماذج المنصوص عليها في هذه اللائحة واللازمة لمنح الموافقات والأذونات بشأن اعتماد وتنفيذ واستعمال المباني والمرافق العامة داخل وخارج المخططات.

مادة 85 

تعتبر تراخيص البناء الصادرة قبل هذه اللائحة وبالمخالفة بما جاء فيها والتي لم تشرع في تنفيذها حتى صدور هذه اللائحة ملغاة سواء كانت داخل المخططات أو خارجها.

مادة 86 

تلغى استعمالات الأنشطة بالمبانى المنفذة بدون ترخيص بناء أو الأنشطة المستعملة بالمخالفة للتراخيص الصادرة.

مادة 87 

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم يخالفها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.