Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2013 م في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه

21 فبراير 2013

قرار رقم 16 لسنة 2013 م في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2013م في شأن تشكيل قوة أمنية لحماية المؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السابع والستين المنعقد بتاريخ 20/فبراير/2013م والبيان الصادر عنه في هذا الاجتماع.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يلتزم أمن الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء القاعة وحرم المؤتمر من جميع الأشخاص المقتحمين له.

مادة 2

يكون لرئيس وضباط وأفراد القوة الأمنية بالمادة الأولى كافة الصلاحيات القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبجميع السبل والوسائل بما في ذلك الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة بهم في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 11/ربيع الثاني/1434 هـ
  • الموافق: 21/02/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.