أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ربيع الثاني/ 1434هـ الموافق 12/فبراير/2013 م.

صدر القانون الآتي

تعديل نص المادتين 187 مكرراً أ و187 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية 

مادة 1

يعدل نص المادتين 187 مكرراً أ و187 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 187 أ مكرراً “تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلي المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق”.

مادة 187 ب مكرراً “تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه”.

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين.،فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كلّ منه على خمسة وأربعين يوماً إلي أن ينتهي التحقيق.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ:

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 24/ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ/ 2013ﻡ.

ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ: 14/ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ 1434ﻫـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.