قانون رﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2014 م بشأن رﻋﺎﯾﺔ أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 يناير 2014
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التعويضات
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2014 م بشأن رﻋﺎﯾﺔ أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون المدني وتعديلاته.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- قانون العقوبات وتعديلاته.
- القانون رقم 88 لسنة 1971 م.بشأن القضاء الإداري.
- القانون رقم 17 لسنة 1992 م.بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م.بشأن الضمان الاجتماعي.
- القانون رقم 4 لسنة 2013 م.في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقات المستديمة من مصابي حرب التحرير.
- وعلى ما أقره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 151 بتاريخ 19/ صفر/1435 هجرية،الموافق 22/ ديسمبر/2013 م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
- الباب الأول تعاريف
- شروط تطبيق أحكام القانون
- الباب الثاني الجهة المنوط بها تنفيذ القانون
- إنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
- الباب الثالث آلية حصر المستفيدين و طرق الطعن
- اللجنة المركزية
- ينشأ بقرار من اللجنة المركزية لجان فرعية
- حق الطعن في القرارات النهائية
- الباب الرابع الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون
- أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق
- الباب الخامس العقوبات
- الباب السادس أحكام ختامية
- جواز الحصول على المستجد منى المزايا أو المنافع
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
الباب الأول تعاريف
المادة 1
لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
أ- الشهيد: يعد شهيدا في تطبيق أحكام القانون.
- كل من قتل في جبهات القتال وهو يقاتل ضد كتائب النظام السابق.
- كل من قتل إثر إصابته داخل بيته أو في الطرقات أو الأماكن العامة أو المساجد أو في أي مكان آخر بمقذوف أطلقته عليه كتائب النظام السابق.
- كل من تعرض للرماية وقتل أثناء تأدية واجب حراسة الثوار.
- كل من قتلته كتائب القذافي.
- كل من قتل برصاصة جراء الرمي العشوائي في الهواء أثناء مشاركته في المظاهرات المؤيدة لثورة 17 فبراير.
- كل من توفي بسبب انفجار في مخزن أسلحة على أن يكون وقت الانفجار يؤدي عملا لصالح المجاهدين بالإمداد أو الحراسة.
- كل من قتل وقت تقديمه للخدمات الطبية أو الإسعاف أو غير ذلك من الخدمات المقدمة لصالح ثوار 17 فبراير.
- كل من قتل نفسه بالخطأ بسبب سوء استعماله أو بالخطأ من أحد رفاقه بشرط أن يكون ذلك في جبهات القتال أو أثناء تأديته عملا لصالح ثوار 17 فبراير بالإمداد أو الحراسة أو غير ذلك.
- في غير الأحوال السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها بهذا القانون يعد شهيدا كل من استشكل في أمره وعرضت نازلته على المجلس الأعلى للإفتاء وصدرت لصالحه فتوى تمنحه صفة الشهيد.
ب- المفقود: كل غائب لم تعرف حياته من وفاته فقد أثناء حرب التحرير.
ج- أسرة الشهيد أو المفقود: أقاربه حتى الدرجة الأولى.
د- الرعاية: هي جميع أنواع المزايا المادية والمعنوية التي يمنحها هذا القانون لأسرة الشهيد أو المفقود.
ز- المنحة: قيمة مالية تدفع لأسرة الشهيد والمفقود.
ه- الوزارة: وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
و- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
شروط تطبيق أحكام القانون
المادة 2
لتطبيق أحكام هذا القانون يشترط تحقق ما يلي:
- أن تكون واقعة الاستشهاد أو الفقد حصلت في الفترة من 15 فبراير سنة 2011م.إلى 23 أكتوبر سنة 2011م.ويستثنى من ذلك من أصيب خلال تلك الفترة واستشهد متأثرا بجراحة في فترة لاحقة لها،ويجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبار من استشهد أو فقد في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23 أكتوبر 2011م.خاضعا لأحكام هذا القانون.
- ألا يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ممن ثبتت مناهضتهم لثورة 17 فبراير ومعاداتهم لها في أي وقت من الأوقات،وبأي شكل من الأشكال.
- أن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ليبي الجنسية ويستثنى من ذلك الأجنبي المنتمي لأسرة شهيد أو مفقود ليبي الجنسية والأجنبي الذي شارك في القتال ضد كتائب النظام السابق.
الباب الثاني الجهة المنوط بها تنفيذ القانون
المادة 3
تتولى الوزارة مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون بما يكفل رعاية المشمولين به.
إنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
المادة 4
بموجب أحكام هذا القانون تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء،تسند لها مهمة البحث والتعرف على المفقودين وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذا الاختصاص،وينظم عملها بموجب لوائح وقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.
الباب الثالث آلية حصر المستفيدين و طرق الطعن
المادة 5
تنشأ لجنة مركزية لحصر المستفيدين تتبع وزارة أسر الشهداء والمفقودين تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين،ويتم تسمية أعضائها من بين أعضاء اللجان المختصة بشؤون المستفيدين من أحكام هذا القانون والقائمة قبل صدوره من مختلف مدن ليبيا،ويكون اختيار رئيسها بطريق الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء اللجنة،وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهيكل التنظيمي لها،وطريقة عملها وميزانيتها.
اللجنة المركزية
المادة 6
تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:
- التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في هذا القانون على المشمولين بأحكامه.
- إنشاء قاعدة بيانات إحصائية على مستوى ليبيا للمشمولين بأحكام هذا القانون.
- البت في طلبات الانتساب بالقبول أو الرفض،وكذلك طلبات النقل من سجل المفقودين إلى سجل الشهداء بأغلبية ثلثي أعضائها خلال ستين يوما من تاريخ عرض الطلب عليها من قبل اللجنة الفرعية،على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
- تقصي الحقائق والنظر في التظلمات المقدمة بشأن إسقاط قيد من صدر لمصلحته قرار باعتباره شهيدا أو مفقودا أو مستفيدا بأغلبية أعضائها خلال ستين يوما من تاريخ عرض التظلم عليها،على أن يكون قرارها بإسقاط القيد مسببا.
ينشأ بقرار من اللجنة المركزية لجان فرعية
المادة 7
تنشأ بقرار من اللجنة المركزية لجان فرعية حسب الحاجة تكون مهمتها تقصي الحقائق واستلام الوثائق وفرزها والتحقق من كون مقدم الطلب من المشمولين بأحكام هذا القانون،وإبداء رأيها بشأن التظلمات المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بإسقاط القيد،على أن تمارس مهامها في نطاق الاختصاص المكاني للفرع،وتعرض نتائجها وتوصياتها على اللجنة المركزية للبت فيها،عملا بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذا القانون.
حق الطعن في القرارات النهائية
المادة 8
لكل ذي مصلحة حق الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة المركزية المنصوص عليها بالبندين الثالث والرابع من المادة السادسة من هذا القانون أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.
الباب الرابع الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون
المادة 9
تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المعنوية الآتية:
- الوسام الذهبي لمن كان له دور نضالي في تحرير الوطن والدفاع عنه ضد قوات النظام الهالك السابق.
- إحياء ذكراهم الخالدة في المناسبات الوطنية والقومية وتكريم أسرهم بما يليق وحجم تضحياتهم.
- منح أسر الشهداء حصة سنوية محددة في أفواج الحجيج لأداء فريضة الحج مرة واحدة لكل مستفيد.
- تسمية بعض الشوارع والساحات العامة والقاعات والمؤسسات التعليمية والثكنات العسكرية وغيرها من الأماكن ذات الصلة بنضالهم الوطني بأسمائهم.
- تضمين المناهج التعليمية مواقفهم البطولية وتضحياتهم النبيلة بما يكفل تعليم النشء معاني الشهامة والشجاعة والبطولة وينمي عندهم الحس الوطني.
أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق
المادة 10
تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية الآتية:
- منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود،ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى،وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.
- إلزام الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.
- الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.
- تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف.
- توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة.
- الأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.
الباب الخامس العقوبات
المادة 11
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة المزايا المالية المتحصل عليها كل من تعمد تقديم بيانات أو مستندات أو قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة ترتب عليها اعتباره هو أو غيره ضمن المستفيدين من أحكام هذا القانون.
الباب السادس أحكام ختامية
المادة 12
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بالتنسيق مع اتحاد روابط ومنظمات وجمعيات أسر الشهداء والمفقودين.
جواز الحصول على المستجد منى المزايا أو المنافع
المادة 13
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو منافع أخرى مقررة للمستفيدين منه بموجب التشريعات النافذة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 14
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،ويلغى كل تشريع يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ:18/ربيع الأول/1435 ه
الموافق:9/يناير/2014م.