قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م
20 يوليو 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 يوليو 1972
- رقم التشريع: 98
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 صفر 1392 هـ الموافق 13 أبريل1972 م بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى،
- وعلى اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي،
- وبناء على ما عرضه الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يزداد الاعتماد المخصص للاتحاد الاشتراكى العربى والمدرج فى الفرع الثانى من القسم الأول من مصروفات الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م إلى مبلغ 496,000 د.ل أربعمائة وستة وتسعين ألف دينار، ويتم الصرف من هذا الاعتماد وفقاً لأحكام اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي المشار إليها.
مادة 2
يغطي مبلغ الزيادة المترتب على تنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية المشار إليها.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ
- الموافق 20 يوليو 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء