قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يزداد الاعتماد المخصص للاتحاد الاشتراكى العربى والمدرج فى الفرع الثانى من القسم الأول من مصروفات الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م إلى مبلغ 496,000 د.ل أربعمائة وستة وتسعين ألف دينار، ويتم الصرف من هذا الاعتماد وفقاً لأحكام اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي المشار إليها.

مادة 2 

يغطي مبلغ الزيادة المترتب على تنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية المشار إليها.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly