قانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 يوليو 1972
- رقم التشريع: 97
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1970م بالموافقة على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي الى ما يعادل 3,000 ثلاثة آلاف سهم وقيمتها 10,714,290 عشرة ملايين وسبعمائة واربعة عشرة ومائتين وتسعين ديناراً ليبيا.
مادة 2
يؤذن لوزارة الخزانة في دفع نصف قيمة مساهمة الحكومة في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي خصماً من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الحالية 72/ 1973 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ
- الموافق 20 يوليو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.