قانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي الى ما يعادل 3,000 ثلاثة آلاف سهم وقيمتها 10,714,290 عشرة ملايين وسبعمائة واربعة عشرة ومائتين وتسعين ديناراً ليبيا.

مادة 2 

يؤذن لوزارة الخزانة في دفع نصف قيمة مساهمة الحكومة في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي خصماً من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الحالية 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly