قانون رقم 96 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 نوفمبر 1976
- رقم التشريع: 96
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 96 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحى
- وعلى القانون رقم 107 لسنة 1973م بإنشاء نقابة للمهن الطبية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها
مادة 1
تنشأ نقابة تسمى نقابة المهن الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتخذ مقراً رئيسياً لها مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إنشاء فروع لها فى أى مدينة أخرى داخل الجمهورية.
مادة 2
تضم النقابة كل من يمارس مهنة من المهن الآتية:-
- أ- الطب البشرى.
- ب- طب الأسنان.
- ج- الصيدلة.
- د- الأبحاث والفحوص المعملية.
- ه- الطب البيطرى
- و- المهن الطبية المساعدة ويقصد بها المهن الطبية المرتبطة بمهنة الطب على النحو المحدد بالمادة 123 من القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه، ويرتب أعضاء النقابة في شعبتين أساسيتين:
- الأولى:
- شعبة المهن الطبية وتضم كل من يمارس مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان أو الطب البيطرى أو الصيدلة أو الابحاث والفحوص المعملية.
- الثانية:
- شعبة المهن الطبية المساعدة وتضم من يمارسون المهن الطبية المساعدة ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة أى مهنة أخرى مشابهة مع تحديد الشعبة التي ينتمي إليها ممارسها·
مادة 3
تستهدف النقابة تحقيق الأغراض الآتية: –
- أ- جمع كلمة أعضاء المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وخلق روح التضامن فيما بينهم بما يؤكد دورهم في خدمة المجتمع.
- ب- المحافظة على حقوق النقابة المادية والمعنوية والدفاع عن مصالحها المشروعة وفق الأسلوب الديمقراطى الذى أقره مؤتمر الشعب العام.
- ج- الارتقاء بمستوى مهن الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطرى والمهن الطبية المساعدة علمياً وأدبياً والمحافظة على شرفها.
- د- دعم روح التعاون بين العاملين فى هذه المهن وبين مختلف فئات الشعب.
- ه- إعطاء المشورة للجهات المختصة فيما يتعلق بالتخطيط في المجال الصحى وفى رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
- و- إبداء المشورة وتقديم الدراسات والأبحاث التي تساعد على رسم سياسة التعليم الطبى وتطوير مناهجه والتدريب الصحي والعمل على تشجيع البحوث والتأليف في المجال الطبي والابتكارات العلمية والتطبيقية بما يواكب التحول الثورى.
- ز- عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج وتتبع تطور العلوم الطبية وما يتطلبه ذلك من إصدار مجلة وإنشاء وتنظيم محاضرات وغير ذلك.
- ح- التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والمنظمات الطبية العربية والدولية في سبيل رفع المستوى الصحي للإنسان·
- ط- المساهمة الإيجابية في نشر الوعي الصحي والارتقاء بصحة المجتمع وقاية وعلاجاً.
الباب الثاني شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة
مادة 4
ينشأ بالنقابة ثلاثة سجلات يخصص
- أولهما: لقيد الأعضاء العاملين.
- ثانيهما: لقيد الأعضاء المنتسبين.
- ثالثهما: لقيد الأعضاء غير المشتغلين·
ويرتب المقيدون بكل سجل في جدولين، يخصص كل منهما بقيد أعضاء كل شعبة ويتم إجراء القيد بمراعاة ترتيب تقديم الطلب.
مادة 5
يشترط فيمن يقيد بسجل العضوية العاملة:
- أ- أن يكون طبيباً أو طبيب اسنان أو صيدلياً أو مشتغلا بالأبحاث والفحوص المعملية أو طبيباً بيطرياً أو ممارساً لاحدى المهن الطبية المساعدة ويتوافر فيه شروط مزاولة المهنة طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه.
- ب- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
- ج- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
مادة 6
ويشترط للقيد في سجل العضوية المنتسبة ذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة فيما عدا شرط الجنسية وذلك بالنسبة لغير مواطني الجمهورية العربية الليبية متى كان مرخصاً لهم بالعمل بها بشرط تقديمهم مايثبت عدم حرمانهم من مزاولة المهنة في الدولة التي ينتمون إليها.
ولا يكون للاعضاء المنتسبين حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس النقابة ويجوز لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 7
يجوز لمن يرغب من الأعضاء العاملين فى الكف عن مزاولة مهنته أن يطلب نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين على ألا يحول ذلك دون طلبه إعادة القيد بسجل العضوية العاملة وتبين اللائحة الداخلية للنقابة حقوق الأعضاء غير المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.
مادة 8
لا يجوز مزاولة أي مهنة من المهن الطبية أو الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة الثانية إلا إذا كان مقيداً في أحد سجلى العضوية العاملة أو المنتسبة كما لا يجوز لعضو النقابة مزاولة المهنة في غير مجال تخصصه.
وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارساً للمهنة بدون ترخيص ويعاقب وفقاً للأحكام القانونية النافذة ويستثنى من ذلك الزائرون بدعوة رسمية.
مادة 9
يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة الداخلية للنقابة مصحوباً برسم القيد وقدره عشرة دنانير.
ويتولى المجلس البت فى الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة ويخطر الطالب بقبول القرار الصادر لقبول قيده خلال أسبوع من تاريخ صدوره وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر اخطار صاحب الشأن به بكتاب موصى عليه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 10
يجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره به ويسلم التظلم لامانة مجلس النقابة وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه و تفصل فى التظلم لجنة تشكل بقرار من مجلس النقابة برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من الأعضاء العاملين يختارهما وزير الصحة وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم و عضو قانونى بوزارة الصحة يختاره وزيرها·
ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
ويجوز للطالب أن يجدد طلب القيد متى زالت الأسباب التي بني عليها قرار الرفض.
مادة 11
يؤدي عضو النقابة خلال شهر يناير من كل عام رسم اشتراك قدره ستة دنانير للأعضاء العاملين وثلاثة دنانير للأعضاء المنتسبين.
وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد يكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالأداء خلال شهر فإذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم بالسداد يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك طلب إعادة قيده به إلا بعد أداء المتأخرة.
وتقوم جهات العمل بسداد رسوم الاشتراك للنقابة خصماً من مرتبات أعضاء النقابة العاملين فيها بعد الحصول على موافقتهم وبناء على طلب مجلس النقابة.
مادة 12
لمجلس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لأسباب قهاية أو إنسانية لتقديره و يسرى هذا الاعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها طالما ظلت الأسباب الموجبة لذلك قائمة.
الباب الثالث نظام النقابة
مادة 13
يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.
مادة 14
تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة ويتولى النقيب دعوتها للانعقاد ورئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه او أكبر الأعضاء سناً في حالة غيابهما·
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة.
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الصحة أو ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على أن يحدد بالطلب الغرض من الاجتماع.
مادة 15
تكون الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بكتاب مسجل بعلم الوصول يرسل الى كل عضو قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل ويبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال.
مادة 16
لا يجوز لغير الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراك السنوي أو الذين أعفوا منها بقرار من مجلس النقابة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء العاملين فإذا لم يتكامل العدد، تدعى الجمعية الى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.ويكون انعقادها الثانى صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
مادة 17
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للحاضرين من الأعضاء العاملين، ويستثنى من ذلك المسائل التي يتطلب فيها هذا القانون أغلبية خاصة.
مادة 18
تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلى:-
- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو المبين في المواد 19 و 20 و 21·
- إقرار اللائحة الداخلية التى يقترحها مجلس النقابة على أن تصدر بقرار من وزير الصحة.
- إقرار لائحة لتقاليد المهنة ومزاولتها على أن تصدر بقرار من وزير الصحة.
- إنشاء فروع للنقابة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
- بحث نشاط النقابة و صندوق الإعانات والمعاشات عن السنة المنتهية.
- مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة واعتماده.
- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
- تعيين مراقب الحسابات.
- اعتماد الميزانية السنوية.
- النظر فيما يهم النقابة من المسائل الهامة وإصدار قرارات بشأنها وتخطيط سياسة النقابة للسنة المقبلة·
- اقتراح تعديل قانون النقابة على النحو الوارد في المادة 19.
- سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أى عضو من أعضاء مجلس النقابة على النحو الوارد في المادة 30.
مادة 19
تتم الموافقة على اقتراح تعديل قانون النقابة بأغلبية ثلثى الأعضاء العاملين الحاضرين على أن يكون هذا الاقتراح وارداً في الدعوة الى الاجتماع.
مادة 20
يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السرى وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الانتخاب ولا يجوز أن ينتخب العضو لمنصب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 21
يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين مارسوا المهنة لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك بالأغلبية المطلقة للاعضاء العاملين الحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقترع بينهما.
مادة 22
يتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة على الوجه الآتى: ترشح كل شعبة عشرة من أعضائها قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوماً على الأقل، وتنتخب الجمعية العمومية خمسة من مرشحى كل شعبة ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية.
مادة 23
يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الصحة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 24
لوزير الصحة أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها بانتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية.كما يجوز الطعن فيها من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال.
مادة 25
اذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها واعيدت دعوتها الى الانعقاد في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن، وإذا قبل الطعن فى صحة انتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة وجب اعادة الانتخاب فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم لإعادة الانتخاب بالنسبة لمن قضى بقبول الطعن في صحة انتخابه.
مادة 26
ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا للنقابة وامينا للسر واميناً عاما للنقابة وممثلى مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين أعضاء النقابة للشؤون العلمية والمالية والإدارية وغيرها ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات أعيد الانتخاب فإذا أسفرت الإعادة عن تساوى الأصوات اجريت القرعة.
مادة 27
يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وغيرها ويتولى بنفسه توقيع العقود الخاصة بالنقابة وله أن ينيب غيره في ذلك ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة ويتولى وكيل النقابة معاونة النقيب كما يحل محله عند غيابه أو قيام مانع فإذا تعذر ذلك حل محله أمين عام النقابة ثم من يختاره مجلس النقابة.
مادة 28
يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد تكليفه كتابة بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله.
مادة 29
إذا خلا منصب النقيب وجب إجراء الانتخاب لشغل منصبه خلال شهرين وفى حالة خلو مركز أحد أعضاء مجلس النقابة يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة سلفه وإذا بلغت المراكز الخالية ثلثى عدد الأعضاء أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة ويظل النقيب فى مركزه حتى انتهاء مدته.
مادة 30
يجوز سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أى عضو من أعضاء مجلس النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية وفى حالة سحب الثقة من المجلس يجرى انتخاب مجلس جديد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ سحب الثقة.ويتولى المجلس القائم ادارة النقابة حتى إجراء الانتخاب ولا يجوز له أن يتخذ قرارات إلا في المسائل الإدارية المستعجلة.
مادة 31
يختص مجلس النقابة بما يلى:-
- وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية.
- دعوة الجمعية للانعقاد غير العادى وتنفيذ قراراتها·
- اقتراح إنشاء فروع للنقابة.
- الإشراف على الأعمال الإدارية والحسابية وتحصيل الرسوم، ووضع مشروع ميزانية للنقابة.
- حل المنازعات التي تقع بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم بسبب المهنة.
- إبداء الرأى للجهات المختصة في تقييم الشهادات المهنية.
- إعداد مشروع لائحة تقاليد المهنة ومزاولتها في حدود أغراض النقابة تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية.
- ابرام عقود مشتركة باسم النقابة مع من يستخدمون اعضائها.
- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.
مادة 32
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء من المجلس على الأقل ولا يصح انعقاد مجلس النقابة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اراء الحاضرين فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه النقيب.
مادة 33
يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس يؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم واختيار رئيس لهم بالاقتراع على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للنقابة.
ويختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضائها وإبلاغ توصياته في هذا الشأن الى مجلس النقابة كما يتولى عملية انتخاب مرشحي الشعبة لعضوية مجلس النقابة واخطاره بنتيجتها، وتكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء.
الباب الرابع واجبات أعضاء النقابة
مادة 34
يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للجمهورية العربية الليبية وأن أؤدى عملى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها ·
مادة 35
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
مادة 36
لا يجوز لعضو النقابة أن يتخذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بممارسة المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الأذن من النقيب وفى جميع الاحوال اذا لم يصدر الاذن لصاحب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه كان له الحق في اتخاذ ما يراه.
الباب الخامس الاتعاب
مادة 37
إذا قام خلاف بين عضو النقابة وبين ذوى الشأن تحول الأتعاب المستحقة له عن عمله المهنى، تولى مجلس النقابة تقديرها وذلك بناء على طلب من أى الطرفين ويصدر المجلس قراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز الالتجاء الى القضاء.
ويجب أن تخطر النقابة الطرفين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بموعد الجلسة المحددة لنظر الطلب، ولكل منهما أن يحضر الجلسة بنفسه أو ينيب عنه وكيلا.
مادة 38
يتولى مجلس النقابة اعلان قراره بتقدير الأتعاب الى الطرفين على محضر أو بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويصبح القرار نهائياً ونافذاً إذا لم يتظلم منه أى من الطرفين خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ اعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية.
ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائياً من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها محل اقامة عضو النقابة ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسماً بنسبة 2 ٪ عن المائة دينار الاولى من الأتعاب المقدرة و 1 % عما زاد على ذلك.
مادة 39
يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.
الباب السادس التأديب
مادة 40
كل عضو يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بشرف المهنة يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يجوز اعادة قيده الا بعد رد اعتباره.
ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة العضو تأديبياً.
مادة 41
يحال للمحاكمة التأديبية كل عضو يأتى عملا مخلا بالشرف أو ماساً بكرامة المهنة أو يهمل في اداء واجباته، على أنه بالنسبة للاعضاء الموظفين في اجهزة الدولة فلا يجوز احالتهم للمحاكمة التأديبية بالنقابة إلا عن المخالفات التي تقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج مجال وظيفتهم.
مادة 42
يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الخاصة والشركات ابلاغ النقابة بكل ماتوقعه من جزاءات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
مادة 43
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها هي: –
- أ- الانذار.
- ب- اللوم·
- ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
- د- شطب الاسم من سجل النقابة.
مادة 44
تشكل الهيئات التأديبية فى النقابة على درجتين:-
- أ- مجلس التأديب الابتدائى ويشكل من: –
- وكيل النقابة – رئيساً
- عضو قانوني من وزارة الصحة يختاره وزيرها
- عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة على أن يكون من مهنة العضو المحال – عضوين
- ب- مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من:
- النقيب – رئيساً
- عضو من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير العدل.
- عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس على أن يكون من مهنة العضو المحال
مادة 45
يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من مهنة المحقق معه.
ويحال العضو الى التحقيق بقرار من النقيب بعد موافقة مجلس النقابة.
مادة 46
ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب الابتدائى بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
مادة 47
يجب إخطار العضو بالتهم المنسوبة إليه وبموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل ويجوز أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامون للدفاع عنه.
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصياً.
مادة 48
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو أو لجنة التحقيق أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم ومن يتخلف منهم عن الحضور بغير عذر مقبول أو يحضر ويمتنع عن الشهادة أو يشهد زورا امام مجلس التأديب يحال أمره الى النيابة العامة لتجري في شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.
مادة 49
لكل من العضو الصادر ضده القرار ومجلس النقابة استئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن مشتملا على اسبابه.
مادة 50
تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
مادة 51
يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال ستين يوما من تاريخ اخطار العضو بالقرار مشتملا على اسبابه.
مادة 52
يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها وإذا كان القرار صادرا بالايقاف او شطب الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة 53
يجوز لمن صدر قرار نهائى يشطب اسمه أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر الشطب فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب اعادة قيد اسمه واذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد سنتين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة 54
يجوز التماس إعادة النظر فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب بشطب اسم العضو وذلك إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.
مادة 55
اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء فى التحقيق وللنيابة العامة السماح للنقيب أو لمن يندبه من اعضاء مجلس النقابة بحضور التحقيق ما لم تقرر سريته.
وإذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر فى محاكمة العضو تأديبيا.
الباب السابع النظام المالى للنقابة
مادة 56
تتكون موارد النقابة مما يأتي:
- نصف نصف رسوم القيد في سجل النقابة.
- نصف رسوم الاشتراكات السنوية·
- عائد استثمار أموال النقابة.
- أية موارد أخرى لا تتعارض مع أغراض النقابة.
مادة 57
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة 58
يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة في ميزانيتها.
مادة 59
يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة ويعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما.
مادة 60
تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى احد المصارف يختاره مجلس النقابة، ولا يجوز صرف أي مبالغ منها إلا بقرار منه وبتوقيع النقيب أو امين الصندوق.
الباب الثامن صندوق المعاشات والإعانات
مادة 61
تنشىء النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية للأعضاء العاملين في النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 62
يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية: –
- رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الطبية عند العمل بهذا القانون.
- نصف رسوم القيد في سجل النقابة.
- نصف نصف رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة.
- التبرعات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى التي يقبلها مجلس النقابة.
- العائد من مطبوعات النقابة.
- عائد استثمار رصيد الصندوق.
- ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق.
- ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطوابع دمغة تنشؤها النقابة ويكون لصقها إلزاميا.
- على الاوراق والمستندات وبالفئات الآتية:
- أ- 10 دراهم عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض سواء ذلك بعيادات الأطباء أو بالمستوصفات والمستشفيات الخاصة ويتحملها الطبيب أو المستوصف أو المستشفى الخاص حسب الأحوال.
- ب- 100 درهم عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات ويتحملها صاحب الصيدلية.
- ج- 20 درهم عن كل إيصال تصدره النقابة أو فروعها اذا بلغت قيمته دينارا فأكثر ويتحملها صاحب الشأن.
- د- 25 درهما عن كل عملية خلع اسنان ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى.
- ه- 25 درهما عن تقارير المعامل والأشعة وكشوف النظارات ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى.
- و- 100 درهم عن كل شهادة تصدرها النقابة أو فروعها ويتحملها صاحب الشأن.
- ز- 50 درهما عن كل شكوى أو طلب يقدم لمجلس النقابة.
- ح- 250 درهما عن كل عملية جراحية كبيرة حسب جدول يوضع لذلك بواسطة مجلس النقابة ويتحملها المستشفى.
- ط- 20 درهما عن كل ذبيحة من بقر وجمال تذبح في المجازر المحلية ويتحملها صاحب الذبيحة.
- ی- 10 دراهم عن كل ذبيحة من الغنم والماعز تذبح في المجازر المحلية ويتحملها صاحب الذبيحة.
- ك- 200 درهم عن طلبات التقدير غير مقدرة القيمة أو التي لاتزيد على 50 دينارا و 500 درهم اذا زاد الطلب على 50 دينارا ولم يجاوز 100 دينار، ودينار واحد عن الطلبات التي تزيد على ذلك.
ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها فى هذه المادة ما لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة وتبين اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تحصيل هذه الرسوم والإشراف على هذا التحصيل.
مادة 63
يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.ولا يجوز طلب رد قيمة الطوابع لاى سبب من الأسباب.
مادة 64
تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة ولا تكون قرارات مجلس الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها·
مادة 65
تبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة الصندوق وفى تقديم طلبات المعاش أو الاعانة والبت فيها.
مادة 66
يكون للعضو الحق في إعانة أو معاش إذا أدى رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد اعفى من ادائه بقرار من مجلس النقابة.
وتنظم اللائحة الداخلية أحوال استحقاق المعاش وكيفية تقديره كما تبين الأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.وتقدم طلبات المعاش أو الاعانة كتابة الى مجلس النقابة وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها وعرض قرارها على مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد استلام الطلب والمستندات مستوفاة.
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للمعاش او الاعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فى هذه الحالة من اشترك من أعضائه فى لجنة الصندوق.
مادة 67
إذا توفى صاحب الحق فى المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات وتحدد اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقداره وكيفية صرفه.
مادة 68
لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى اى وقت فى المعاشات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش او الاعانة.
مادة 69
لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون وأي معاش يستحق طبقا لأي نظام آخر يخضع له العضو.
مادة 70
إذا طرأ لاى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فللاعضاء المجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء.
فإذا تقرر حل الصندوق روعى فى توزيع ما به من رصيد تفضيل الحق فى المعاش بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
الباب التاسع أحكام ختامية وانتقالية
مادة 71
أعضاء نقابة المهن الطبية المنشأة بموجب القانون رقم 107 لسنة 73 م المقيدون وقت صدور هذا القانون يقيدون في نقابة المهن الطبية طبقا لأحكام هذا القانون بغير أداء رسم قيد جديد وتؤول أموال نقابة المهن الطبية المشار إليها وممتلكاتها إلى نقابة المهن
الطبية المنشأة بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محلها في حقوقها والتزاماتها.
ويظل مجلس إدارتها وتشكيلاتها التنظيمية الحالية قائمة الى أن يتم انتخاب مجلس الادارة و التشكيلات التنظيمية للنقابة الجديدة.
مادة 72
يجب على كل من يمارس إحدى المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها بالمادة الأولى، وتتوافر فيه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه فى السجل المعد لذلك وفقا للمادة التالية، ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وتخصصه ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة.
ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب تقديم الطلب.
مادة 73
الى ان يتم تشكيل مجلس النقابة الجديد يتولى مجلس إدارة نقابة المهن الطبية الحالى تحت إشراف وزير الصحة تسجيل الطلبات المقدمة من أعضاء المهن الطبية المساعدة المشار إليهم فى المادة السابقة فى سجلين أحدهما للأعضاء العاملين والآخر الأعضاء المنتسبين وذلك بعد أداء القيد والاشتراك، رسوم ويكون تسجيلهم بصفة مؤقته الى أن ينظر مجلس النقابة الجديد في قيدهم بصفة دائمة.
اما اصحاب المهن الطبية المساعدة الذين كفوا عن مزاولة المهنة قبل العمل بهذا القانون فيتولى مجلس النقابة قيدهم في جدول غير المشتغلين وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.
مادة 74
يتولى وزير الصحة دعوة الاعضاء العاملين المقيدين في السجلات المؤقته وذلك خلال شهرين من انتهاء المهلة المنصوص عليها بالمادة 72، وكذلك الجمعية العمومية للنقابة الحالية الى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الاغلبية المطلقة لعدد المدعوين فاذا لم يتوافر هذا العدد دعى الاعضاء الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد الثانى صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
مادة 75
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من وقع او قبل او استعمل محررا مما ورد في المادة 57 من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة ويحكم القاضى من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى رسم الدمغة علاوة على الرسم المستحق.
مادة 76
يلغى القانون رقم 107 لسنة 1973م المشار اليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 77
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- صدر في 19 ذو القعدة 1396ه
- الموافق 11 نوفمبر 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء