Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م

25 أكتوبر 1975

قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 6 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:

مادة 6  

“أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:

  1. مدير عام للهيئة – رئيسا
  2. ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي – أعضاء.

ويكون تعيين الأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عن/ محمد عبدالسلام الفيتوري الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 شوال 1395 هـ
  • الموافق 25 أكتوبر 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.