قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،
وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 6 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة 6
“أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:
مدير عام للهيئة – رئيسا
ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي – أعضاء.
ويكون تعيين الأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عن/ محمد عبدالسلام الفيتوري الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء