قانون رقم 96 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،
- وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 6 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة 6
“أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:
- مدير عام للهيئة – رئيسا
- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي – أعضاء.
ويكون تعيين الأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عن/ محمد عبدالسلام الفيتوري الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1395 هـ
- الموافق 25 أكتوبر 1975 م