قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى
8 نوفمبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 96
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات, التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى بمدينة طرابلس في 11ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد عبد المنعم الهونى
- عن وزير الوحدة والخارجية
- صدر في 20 رمضان 1391 هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1971
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء