Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

8 نوفمبر 1971

قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى بمدينة طرابلس في 11ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الاقتصاد عبد المنعم الهونى
  • عن وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 20 رمضان 1391 هـ 
  • الموافق 8 نوفمبر 1971
  • العقيد/ معمر القذافى 
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.