قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 96 لسنة 1971 م بشأن الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية افريقيا الوسطى بمدينة طرابلس في 11ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly