أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 92 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

نشر في

قانون رقم 92 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 7 من رمضان 1396هـ الموافق 2 من سبتمبر 1976م والمرافقة نصوصها لهذا القانون، وهذه الاتفاقيات هي: 

  1. اتفاقية بشأن إنشاء شركات مشتركة.
  2. اتفاقية ثقافية.
  3. اتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة.
  4. محضر اجتماع.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 ذي القعدة 1396هـ
  • الموافق 4 نوفمبر 1976م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن إنشاء شركات مشتركة

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى،
  • رغبة منهما في تدعيم وتوثيق الروابط الأخوية بين شعبي بلديهما ورغبة منهما في تحقيق تعاون مثمر فى المجالات الاقتصادية المتاحة، وخاصة منها المجال الزراعي والمعدني، 

فقد اتفقتا على مايلي:-

مادة 1 

تؤسس شركات مشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة في:

  • أ- الزراعة.
  • ب- التعدين.

مادة 2 

تكون أغراض الشركات المشتركة فى المجالين المحددين في المادة 1 بصفة عامة مايلي:- 

  • أ- تنمية وتطوير الزراعة في جمهورية أفريقيا الوسطى وانشاء المشاريع الزراعية وتصنيع منتجاتها وتسويقها في الداخل والخارج.
  • ب- القيام بنشاطات التعدين والبحث عن المعادن في جمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 3 

تشكيل لجنة مشتركة على مستوى عال من ممثلي الحكومتين لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتذليل ما قد ينشأ من صعوبات في التطبيق.

مادة 4 

يعهد إلى اللجنة المذكورة فى المادة السابقة بالدراسات الفنية اللازمة لكل شركة ووضع النظام الاساسى لها، مع تحديد رأسمال كل منها على أن تنهى هذه اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وتعرض نتائج أعمالها على الحكومتين لإقرارها.

مادة 5 

تجتمع اللجنة كل ستة أشهر وتعقد اجتماعها في طرابلس وبانجي بالتناوب ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين فى سبيل تأدية مهامها ويمكن لهذه اللجنة توسيع التعاون بين البلدين فى ميادين اقتصادية أخرى.

مادة 6 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 7 رمضان 1396هـ الموافق 1 سبتمبر 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساويا في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية افريقيا
  • د.عمرو المقصى
  • الوسطى انج باتاس
  • وزير الدولة لشئون التغذية 
  • وزير الدولة المكلف بالسياحة والمياه
  • والثروة البحرية
  • والغابات والصيد البري والبحري

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى
  • رغبة منهما فى إرساء أواصر التعاون بينهما في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والرياضة والشباب، 
  • وايماناً منهما بتدعيم روابط الصداقة والأخوة القائمة بين شعبيهما على أساس المساواة والاحترام المتبادلين.

فقد قررتا عقد هذه الاتفاقية الثقافية الواردة نصوصها فيما يلى:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتدعيم أواصر التعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى فى مجالات التعليم والتربية والعلوم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة والشباب.

مادة 2 

سيعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتقوية العلاقات الطيبة بين المؤسسات الثقافية والعلمية والرياضية فى كلا البلدين لتعريف الشعبين كلاهما بالآخر وتبادل الرأي والخبرة.

ولهذا الغرض سيعمل الطرفان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم وغير ذلك من المهتمين بالنشاطات في المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر عن طريق الجهات الرسمية منحاً دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجود في البلدين.

مادة 4 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر، كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول الطلاب والموفدين من الطرف الآخر في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهنى.

مادة 5 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما والوسائل الاعلامية الأخرى معلومات صحيحة عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 6 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية فى كلا البلدين، كما يعملان على تبادل البعثات العلمية في مجال الآثار والمخطوطات التاريخية·

مادة 7 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل اشرطة الخيالة والأشرطة المرئية والمعارض الفنية والفرق المسرحية والرياضية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.

مادة 8 

أتفق الطرفان على أن تقوم الجمهورية العربية الليبية بفتح مراكز ثقافية في جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف تدعيم الروابط الروحية والتاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

مادة 9 

يتبادل الطرفان في حدود امكانياتهما التجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية وكذلك البرامج الثقافية والفنية.

مادة 10 

يتعهد الطرفان المتعاقدان على وضع برامج عمل تنفيذية في أقرب وقت ممكن ضمن أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 11 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو انهائها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء كل اجل.

مادة 12 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت بتاريخ 7 رمضان 1396هـ الموافق 1 سبتمبر 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى
  • د.عمرو المقصي
  • وزير الدولة لشئون التغذية
  • انج باتاس
  • وزير الدولة المكلف بالسياحة والثروة البحرية والمياه والغابات والصيد البري والبحري

اتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية.
  • وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
  • تقديراً منهما لروابط الصداقة من الاخوة التي تربط بين شعبيهما ورغبة منهما في تطوير وتنمية التعاون الثنائي المثمر لبلديهما، وادراكاً لضرورة إنشاء لجنة مشتركة لدعم التعاون ومتابعة تنفيذه بين البلدين.

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

تنشأ لجنة مشتركة بين جمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية الليبية، تكون مهمتها متابعة وتسهيل إجراءات تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.

مادة 2 

تشكل اللجنة المشتركة من خبراء من كلا البلدين ويرأس كل جانب وزير يفوض بالصلاحيات لمعالجة الأمور التي يتم عرضها على اللجنة.

مادة 3 

يجوز للجنة المشتركة تشكيل لجان فنية فرعية يعهد إليها بدراسة مسائل محددة.

مادة 4 

تعقد اللجنة اجتماعها العادى مرة كل سنة بالتناوب بين جمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية الليبية.

كما لها أن تعقد اجتماع غير عادى وذلك بناء على طلب أحد الجانبين رافقة الجانب الآخر عليه ويتولى رئيس جانب الدولة المضيفة رئاسة الاجتماع.

مادة 5 

تدرج التوصيات والاقتراحات التى تقرها اللجنة المشتركة في محاضر الاجتماعات ويوقع عليها رئيسا الجانبين.

وتصبح هذه التوصيات والمقترحات سارية المفعول بعد موافقة السلطات المختصة عليها.

مادة 6 

هذه الاتفاق ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق يصبح التصديق عليه وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.ويجوز لأي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء هذا الاتفاق، ويقف سريان هذا الاتفاق بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الإخطار.

  • حرر في طرابلس بتاريخ 7 رمضان 1396هـ الموافق 1 سبتمبر 1976 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساوى في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى
  • د.عمرو المقدي
  • انج باتاس 
  • وزير الدولة لشئون التغذية والثروة وزير الدولة المكلف بالسياحة البحرية والمياه والغابات والصيد البري والبحري

محضر اجتماع

  • خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة المشير جان بيدال بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى للجمهورية العربية الليبية فى الفترة من 6 إلى 9 رمضان 96هـ الموافق 31 أغسطس 76 م الى 3 سبتمبر 76 م.
  • جرت مباحثات رسمية بين وفد الجمهورية العربية الليبية برئاسة الدكتور عمرو المقصى وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية ووفد جمهورية أفريقيا الوسطى برئاسة السيد انجى باتاسى وزير الدولة لشؤون السياحة والغابات والصيد البري والبحري.
  • وقد ناقش الجانبان مشروع اتفاقية ثقافية واتفاقية إنشاء شركات مشتركة فى مجال الزراعة والتعدين بين البلدين والذين سبق للجانب العربي الليبي تسليمهما إلى وفد جمهورية أفريقيا الوسطى 
  • وتم الاتفاق على توقيعهما، كما تم الاتفاق على توقيع اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتى البلدين تكون مهمتها دعم التعاون بين البلدين وتسهيل إجراءات تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين 
  • وستعقد اللجنة أولى اجتماعاتها في العاصمة بانجى قبل منتصف شهر أكتوبر 1976 م.كما اتفق الجانبان من حيث المبدأ على إنشاء مصرف مشترك في مدينة بانجي للقيام بنشاط تجارى والمساهمة فى مشاريع التنمية وفقاً لنظام المصرف 
  • وسيقوم وفد من المصرف العربي الليبي الخارجي بزيارة بانجي خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 76م لاتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس المصرف 
  • وقد عبر وفد جمهورية أفريقيا الوسطى عن رغبة بلاده في أن تقوم الجمهورية العربية الليبية بالمساهمة في مشاريع التنمية الآتية:
  • أ- مجال التنمية الزراعية:
  1. المساهمة في استكمال مشروع زيت النخيل.
  2. التوسع في زراعة البن والكاكاو وانتاج الفلفل والبهار وزيادة منتوج القطن وقصب السكر والأرز والصويا.
  • ب- مجال الثروة الحيوانية:
  • العمل على إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الثروة الحيوانية وتربية المواشي واستثمارها وتصنيعها وتسويقها.
  • ج- في مجال التعدين
  1. اليورانيوم: أبدى وفد جمهورية أفريقيا الوسطى استعداد حكومته للتنازل عن جزء من حصتها في الشركة الفرنسية السويسرية لمصالح الجمهورية العربية الليبية وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها.
  2. الحديد: أعرب وفد جمهورية أفريقيا الوسطى عن رغبة حكومته في أن تساهم الجمهورية العربية الليبية فى الشركة التى هى تحت التأسيس والمراد انشاؤها لاستغلال خامات الحديد.
  3. الذهب والماس: كما عرض وفد جمهورية أفريقيا الوسطى امكانية مشاركة الجمهورية العربية الليبية في مشاريع استغلال الذهب والماس.
  • د- في مجال الصناعة:

أبدى وفد جمهورية أفريقيا الوسطى رغبة بلاده في أن تساهم حكومة الجمهورية العربية الليبية فى المشاريع الصناعية التالية: 

  • أ- توسيع مصنع الاسمنت.
  • ب- صناعة النسيج.
  • ج- إنشاء شركة لاستغلال الاخشاب وتصنيعها وتسويقها.
  • د- مصنع للورق وإنتاج كراسات المدارس انشاء مصنع الاستغلال منتجات بذور القطن.
  • ه- مجال النقل والمواصلات:
  1. إمكانية المساهمة فى إنشاء خط سكة حديد وانشاء بعض الطرق البرية.
  2. المساهمة في تدعيم وسائل النقل البرى والنهرى.
  3. إنشاء شركة مشتركة للنقل الجوى.
  • و- التجارة:
  1. امكانية مساهمة الجمهورية العربية الليبية في إنشاء شركة مشتركة للاستيراد والتصدير لكسر الاحتكارات الأجنبية والمساعدة في توفير احتياجات جمهورية أفريقيا الوسطى من السلع المستوردة وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الأولية.
  • ز- التمويل: 
  1. تقديم دعم مالي لجمهورية أفريقيا الوسطى لمواجهة الصعوبات المالية إذا دعت الحاجة الى ذلك.
  2. تقديم قرض مالي لإنشاء محطة كهرباء ومياه.
  3. تزويد مدينة امياكي بالمياه.
  • ح- في مجال التعليم:
  1. إنشاء مدرسة لحفظ القرآن الكريم في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقد رأى الجانب العربى الليبى أن بعض المشروعات التي طرحها وفد جمهورية أفريقيا الوسطى فى مجالى الزراعة والتعدين تدخل ضمن إطار نشاطات الشركات المشتركة التى تم الاتفاق على تكوينها.

ولذلك فقد تم الاتفاق على احالة هذه المشروعات الخاصة بالزراعة والتعدين الى الشركة الزراعية وشركة التعدين لدراستها.

أما بالنسبة للمشروعات الأخرى فقد تم الاتفاق على أن يقوم وفد من الخبراء الليبيين بزيارة الى جمهورية افريقيا الوسطى لإعداد الدراسات الميدانية والفنية اللازمة، كما تم الاتفاق على أن يصل هذا الوفد الى مدينة بانجى قبل نهاية عام 1976 م.

  • حرر بطرابلس في 8 رمضان 1396 هـ الموافق 3 من سبتمبر 1976 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى
  • د.عمرو المقصي
  • انج باتاس
  • وزير الدولة لشئون التغذية والثروة وزير الدولة المكلف
  • بالسياحة البحرية والمياه والغابات والصيد البري والبحرى
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.