Skip to main content

قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

9 يوليو 1972

قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل باسم الشاذلى ربانه الوارد تحت رقم 5 بالكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم ورثة عياد بن على ربانه.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1970م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 28 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 9 يوليو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء