قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 يوليو 1972
- رقم التشريع: 95
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الاملاك الى الدولة، المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل باسم الشاذلى ربانه الوارد تحت رقم 5 بالكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم ورثة عياد بن على ربانه.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1970م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 28 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 9 يوليو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.