قانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 سبتمبر 1970
-
الرقم:135
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤول الى الدولة ما يملكه الأشخاص المبينة اسماؤهم بالكشف المرفق من أراض زراعية وقابلة للزراعة وأراض بور وصحراوية وجميع الأموال الثابتة والمنقولة المقامة عليها والملحقة بها وكذلك معامل المنتجات الزراعية والحيوانية المملوكة لهؤلاء الأشخاص.
مادة 2
يستحق الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة تعويضاً عن الأملاك التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون يقدر بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، على أن يرأسها أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة أو نائب نيابة من الدرجة الأولى ويكون الندب لرئاسة اللجنة بقرار من وزير العدل دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون التعويض المستحق طبقاً للمادة السابقة بسندات رسمية على الدولة تستهلك خلال خمس عشرة سنة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها و استهلاكها.
مادة 4
تتسلم المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ما آل الى الدولة من أملاك طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى إدارتها نيابة عن الدولة.
مادة 5
لا يعتد بتصرفات ملاك الأراضي التي آلت الى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون، إلا إذا كانت مثبتة فى محرر رسمى قبل 16 من نوفمبر 1969 مالم تكن قد تمت بعد ذلك بناء على إذن من السلطات المختصة.
مادة 6
إذا كانت الأراضي التي آلت إلى الدولة مثقلة بحق رهن أو امتياز، استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود مبلغ التعويض المستحق.
وعلى الدائنين في الأحوال أن يبلغوا المؤسسة العامة للاصلاح جميع الزراعي وتعمير الأراضي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقط حقهم فى الرجوع على الدولة بما لهم من حقوق فى حدود ما يتم صرفه من التعويض
اشترط.
مادة 7
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة – كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م