قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الاملاك الى الدولة، المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل باسم الشاذلى ربانه الوارد تحت رقم 5 بالكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم ورثة عياد بن على ربانه.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1970م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 28 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 9 يوليو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء