قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 95 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل باسم الشاذلى ربانه الوارد تحت رقم 5 بالكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم ورثة عياد بن على ربانه.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1970م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly