Skip to main content

قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م

20 سبتمبر 1975

قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة المالية 95 هـ/ 1975 م،
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
  • وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د.ل ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 رمضان 1395 هـ
  • الموافق 20 سبتمبر 1975 م