قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م
20 سبتمبر 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 سبتمبر 1975
- رقم التشريع: 92
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة المالية 95 هـ/ 1975 م،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د.ل ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 رمضان 1395 هـ
- الموافق 20 سبتمبر 1975 م