قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 92 لسنة 1975 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د.ل ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly