قانون رقم 61 لسنة 1975 م اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة بفتح للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 يونيو 1975
- الرقم: 61
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 61 لسنة 1975 م اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة بفتح للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الاعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- و على القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة،
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م،
- و على قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة الصادر بتاريخ 1 صفر 1395 هـ الموافق 12 فبراير 1975 م بتحديد قيمة الموجودات والحقوق العينية المكتتب بها في رأس مال الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافى مقداره 511,094,332 د.ل ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة واحدى عشر ديناراً ليبياً وأربعة وتسعون درهماً لمواجهة نفقات اكتتاب الدولة فى رأسمال الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان وفقاً لاحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 م المشار إليه.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 جمادى الآخرة 1395 هـ
- الموافق 23 يونيو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم