أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م،
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م اعتماد إضافي مقداره 616,325,000 د.لستمائة وستة عشر الفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً ليبياً لمواجهة الزيادة فى نفقات بعض البنود المخصصة بالباب الثاني من القسم 9 – الفرع – 1 وزارة الدولة لسداد بعض ديون وزارة الإعلام والثقافة المستحقة للمؤسسة العامة للصحافة خلال السنة المالية 1394 هـ/ 1974م.

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 28 جمادي الثاني 1395هـ
  • الموافق 8 يوليو 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م

  • يخصص من موارد التنمية مبلغ (1,110,000,000) د.ل الف ومائة وعشرة ملايين من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1975م خلال الفترة من أول يناير 1975 م إلى 31 ديسمبر 1975م.
  • وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. 

الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م من أول يناير 1975 م إلى 31 ديسمبر 1975 م

الباباسم القطاع مخصصات ميزانية التنمية لعام 1975م
1الزراعة والإصلاح الزراعي100,146,000
2التنمية الزراعية المتكاملة131,000,000
3الصناعة والثروة المعدنية138,680,000
4النفط83,780,000
5الكهرباء114,320,000
6النقل والمواصلات72,407,000
7التعليم والتربية109,975,000
8الصحة العامة25,247,500
9العمل8,707,700
10الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي6,901,000
11الاسكان والمرافق130,000,000
12الاقتصاد والسياحة3,420,000
13الاعلام والثقافة8,110,000
14البلديات95,880,000
15التخطيط والبحث العلمى8,515,800
16التنمية الإدارية 377,000
17احتياطي المشاريع5,293,000
18التغذية والثروة البحرية3,870,000
19النقل البحرى63,370,000
المجموع1,110,000,000

تابع – الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975مباعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م من أول يناير 1975م إلى 31 ديسمبر 1975م

الباباسم البرنامج مخصصات ميزانية التنمية لعام 1975 م
الباب الأول: قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
1الاستصلاح والاستزراع10,750,000
2تنمية واستغلال الوديان13,600,000
3استغلال المياه الجوفية368,000
4المراعي3,000,000
5الانتاج الحيواني16,985,000
6الانتاج النباتي2,925,000
7إنتاج النخيل100,000
8الغابـات2,420,000
9الآلات الزراعية460,000
10الإرشاد الزراعي621,000
11التسويق والتخزين15,950,000
12الطرق الزراعية4,000,000
13القروض والإعانات الحكومية18,000,000
14البحوث والإحصاء والتدريب 1,120,000
15المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية
16دراسات وأبحاث المياه8,347,000
17التعليم الزراعي1,500,000
مجموع الباب الأول100,146,000
الباب الثانى: قطاع التنمية الزراعية المتكاملة:
1منطقة سهل الجفارة44,840,000
2منطقة الجبل الأخضر35,000,000
3منطقة فزان27,460,000
4منطقة الكفرة والسرير19,600,000
5مشروع زراعة الحبوب4,000,000
6الدراسات الاجتماعية والاقتصادية100,000
مجموع الباب الثاني131,000,000
الباب الثالث: قطاع الصناعة والثروة المعدنية:
1التصنيع 105,200,000
2البحوث الصناعية1,959,000
3تشجيع الصناعة3,186,000
4تطوير الصناعات التقليدية335,000
5تنمية الثروة السمكية
6القروض الصناعية والعقارية28,000,000
مجموع الباب الثالث138,680,000
الباب الرابع: قطاع النفط 
1تكرير النفط31,730,000
2مجمع تصنيع الغاز30,850,000
3مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب4,000,000
4الاستكشاف والانتاج3,700,000
5ناقلات النفط6,000,000
6التدريب4,500,000
7ترتيب المعلومات
8المدينة السكنية بالبريقة3,000,000
مجموع الباب الرابع83,780,000
الباب الخامس: قطاع الكهرباء
1محطات التوليد والشبكات110,150,000
2الورش والمخازن1,000,000
3التدريب2,500,000
4دراسات توليد ونقل الطاقة320,000
5وسائل النقل350,000
مجموع الباب الخامس114,320,000
الباب السادس: قطاع النقل والمواصلات
1الطرق36,120,000
2الموانی
3المطارات18,540,000
4النقل البرى
5النقل البحرى
6النقل الجوى2,775,000
7النقل العام للركاب2,950,000
8المواصلات السلكية واللاسلكية10,914,000
9الأرصاد الجوية408,000
مجموع الباب السادس72,407,000
الباب السابع: قطاع التعليم والتربية
1التعليم الابتدائى26,400,000
2التعليم الاعدادى12,000,000
3التعليم الثانوى5,000,000
4التعليم المهنى1,790,000
5معاهد المعلمين والمعلمات5,260,000
6الجامعة الليبية/ طرابلس36,300,000
7الجامعة الليبية/ بنغازي15,175,000
8الخدمات المتصلة بالتعليم2,000,000
9البعثات الدراسية العليا3,000,000
10محو الأمية500,000
11الاثار100,000
12تطوير المدارس القائمة700,000
13التزامات الجامعة الإسلامية 
14مستلزمات التدريب للانتاج المنزلي250,000
15استلزامات المبنى المدرسى1,500,000
مجموع الباب السابع109,975,000
الباب الثامن: قطاع الصحة العامة
1المستشفيات 16,821,000
2الخدمات العلاجية والمراكز الصحية4,395,000
3الخدمات الوقائية والتحصين 26,500
4مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية900,000
5التدريب الصحي7,175,000
6وسائل النقل50,000
7أموال الأمانات130,000
8دراسات وابحاث للمشروعات الجديدة350,000
مجموع الباب الثامن25,247,500
الباب التاسع: قطاع العمل
1التدريب المهني8,107,700
2الثقافة العمالية600,000
مجموع الباب التاسع 8,707,700
الباب العاشر: قطاع الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
1الرعاية الاجتماعية6,175,000
2رعاية الشباب75,000
3المساهمة في إنشاء المساجد6,1,000
مجموع الباب العاشر6,901,000
الباب الحادى عشر: قطاع الاسكان والمرافق:
1إنشاء المساكن107,200,000
2المرافق العامة21,000,000
3استكمال مساكن ومرافق عامة1,500,000
4المبانى الادارية
5المساهمة في رؤوس أموال الشركات
6الإعانات والمساعدات300,000
7تخطيط المدن والقرى
مجموع الباب الحادى عشر130,000,000
الباب الثاني عشر: قطاع الاقتصاد والسياحة
1التجارة والتسويق1,820,000
2السياحة1,300,000
3المعارض300,000
مجموع الباب الثاني عشر3,420,000
الباب الثالث عشر: قطاع الاعلام والثقافة:
1الاعلام6,627,000
2الثقافة والفنون850,000
3التدريب على شئون الإعلام والطباعة325,000
4تصفية الالتزامات308,000
مجموع الباب الثالث عشر8,110,000
الباب الرابع عشر: قطاع البلديات
1مشروعات مياه الشرب37,156,000
2مشروعات المجارى73,802,000
3المشروعات الأخرى للبلديات20,922,000
مجموع الباب الرابع عشر95,180,000
الباب الخامس عشر: قطاع التخطيط والبحث العلمي
1البحوث والدراسات والتدريب400,000
2الاحصاء والتعداد815,800
3اعمال المساحة1,300,000
4معهد الانماء العربي1,000,000
5مشاريع الطاقة الذرية5,000,000
مجموع الباب الخامس عشر8,515,800
الباب السادس عشر: قطاع التنمية الإدارية:
1الدراسات والتدريب377,000
مجموع الباب السادس عشر377,000
الباب السابع عشر: قطاع احتياطي المشاريع:
1احتياطى مشاريع التنمية5,293,000
مجموع الباب السابع عشر5,293,000
الباب الثامن عشر: قطاع التغذية والثروة البحرية:
1التغذية العامة750,000
2الثروة البحرية3,120,000
مجموع الباب الثامن عشر3,870,000
الباب التاسع عشر: قطاع النقل البحرى
1الموانى38,190,000
2النقل البحرى25,180,000
مجموع الباب التاسع عشر63,370,000
المجموع العام للميزانية1,110,000,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.