قانون رقم 91 لسنة 1976 م بشأن التصديق على الاتفاقية المنظمة للشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ عقد القرض المبرم بين مصرف ليبيا المركزي و مصرف الدولة الباكستاني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 نوفمبر 1976
- رقم التشريع: 91
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 91 لسنة 1976 م بشأن التصديق على الاتفاقية المنظمة للشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ عقد القرض المبرم بين مصرف ليبيا المركزي و مصرف الدولة الباكستاني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1976م بشأن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء مجلس ادارة للانتاج الحربى للمشاريع الحربية المشتركة بين الحكومتين،
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1976م بشأن عقد قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصادق على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 27 من رجب 1396هـ الموافق 26 من يوليو 1976م بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني بمدينة إسلام آباد بشأن الشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ عقد القرض المبرم بينهما و المرافق نصوصها لأحكام هذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الخارجية
- صدر بتاريخ 12 ذي القعدة 1396هـ
- الموافق 4 نوفمبر 1976م
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
اتفاقية بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني بشأن الشروط والأوضاع الخاصة بتقديم قرض بمبلغ 80,000,000 دولار امریکی ثمانين مليون دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزى إلى مصرف الدولة الباكستاني تنفيذا للقانون رقم 53 لسنة 1976م الصادر بالجمهورية العربية الليبية في 16 رجب1396هـ الموافق 14 يوليو 1976م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
- في هذا اليوم الأثنين 27 رجب 1396هـ الموافق 26 يوليو 1976م، قد تم في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية الاتفاق بين كل من:
- مصرف ليبيا المركزى ويمثله نائب المحافظ رجب عبد الله المسلاتي
- مصرف الدولة الباكستاني ويمثله محافظة عثمان على
على مايلي:-
المادة 1
تنفيذا للقانون رقم 53 لسنة 1976م الصادر بالجمهورية العربية الليبية في 16 رجب 1396هـ الموافق 14 يوليو 1976م.
يقدم بموجب هذا مصرف ليبيا المركزى قرضا بمبلغ 80,000,000 دولار امريکی ثمانين مليون دولار أمريكي الى مصرف الدولة الباكستاني ليقوم المصرف الأخير بوضع مبلغ القرض المذكور تحت تصرف حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وذلك طبقا لقوانينها.
المادة 2
تتولى حكومة جمهورية باكستان الأسلامية استعمال القرض المذكور أعلاه في الأغراض المحددة له طبقا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 9 فبراير 1976م.
المادة 3
الحاقا لما ورد بالمادة الأولى أعلاه يقوم مصرف ليبيا المركزي بدفع القرض المذكور الى مصرف الدولة الباكستانى على اساس الدفعات المبينه ادناه خلال السنة الميلادية المبينة قرين كل منها:
- 3 ملايين دولار أمريكي في سنة 1976م
- 17 مليون دولار أمريكي في سنة 1977م
- 20 مليون دولار أمريكي في سنة 1978م
- 28 مليون دولار أمريكي في سنة 1979م
- 12 مليون دولار أمريكي في سنة 1980م
المادة 4
مدة القرض المذكور أعلاه خمسة وثلاثون سنة ويخضع لفائدة بمعدل 3% ثلاثة بالمائة سنويا.يبدأ سداد القرض بعد فترة سماح قدرها خمس سنوات.
الفائدة المترتبة وفترة السماح المشار إليهما أعلاه تنطبق على الدفعات المشار إليهما في المادة الثالثة أعلاه كل على حدة ويبدأ سريانها على كل دفعة اعتبارا من تاريخ استلامها من قبل مصرف الدولة الباكستاني.
الفائدة المستحقة على القرض المذكور أعلاه حتى تاريخ السداد تدفع من قبل مصرف الدولة الباكستانى الى مصرف ليبيا المركزي في نهاية كل سنة ميلادية.
المادة 5
يتم سداد القرض المذكور أعلاه من قبل مصرف الدولة الباكستاني الى مصرف ليبيا المركزي بموجب أقساط سنوية متساوية عن كل دفعة مستلمة من قبل مصرف الدولة الباكستاني ابتداء من السنة الميلادية، التي تلي مباشرة فترة السماح الأولى البالغة خمس سنوات المتعلقة بكل دفعة على حدة.
المادة 6
لأغراض هذه الاتفاقية فإن القيمة التعادلية للدولار الأمريكي يساوي 736662 جراما من الذهب الخالص، هذا وفي حالة تعرض القيمة التعادلية للدولار الأمريكي للتغيير خلال مدة سريان هذه الاتفاقية فان الرصيد القائم للقرض بالدولارات الامريكية سوف يعدل بنسبة التغيير في القيمة التعادلية للدولار الأمريكي مقابل الذهب.
المادة 7
من المتفق عليه بين الطرفين أن القرض المذكور يعتبر قرضا حكوميا ومن ثم فإن المبلغ الاصلى للقرض والفوائد المستحقة عليه لا يخضع لاية ضريبة مهما يكن نوعها سارية الآن وفى المستقبل بجمهورية باكستان الإسلامية.
المادة 8
على مصرف الدولة الباكستانى اتخاذ كافة التدابير بما في ذلك إجراءات الرقابة على النقد الكفيلة بإتمام تحويل المبلغ الأصلي للقرض والفوائد المستحقة عليه كل في تاريخ استحقاقه دون تأخير·
المادة 9
يتخذ مصرف الدولة الباكستانى الترتيبات لتقديم الضمان غير المشروط لسداد القرض والفوائد المستحقة عليه كل فى تاريخ استحقاقه ووفاء مصرف الدولة الباكستاني بكافة الشروط والنصوص الأخرى التي يتم بموجبها تقديم هذه القرض المذكور ويكون هذا الضمان فى شكل رسالة بالنص المرفق مع الاتفاقية يوجهها وزير المالية بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إلى وزير الخزانة بحكومة الجمهورية العربية الليبية.
المادة 10
على مصرف الدولة الباكستانى تزويد مصرف ليبيا المركزي بكشف حساب يبين الرصيد القائم للقرض المذكور كما هو عليه في التاريخ الذي تسلم فيه مصرف الدولة الباكستانى هذا القرض وبعد ذلك يقوم مصرف الدولة الباكستاني بإرسال كشف الحساب الي مصرف ليبيا المركزي كلما طلب منه الأخير و بالكيفية التي يطلبها.
المادة 11
تحسب التواريخ والمواعيد المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.
المادة 12
تتم كافة الاتصالات المتعلقة بهذه الاتفاقية وجميع الأمور المتصلة بها بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني.
المادة 13
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين تحتوى كل منهما على نص باللغة العربية وأخرى باللغة الانجليزية وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بها وفى حالة أى اختلاف بين النصين فإن النص العربي لهذه الاتفاقية هو الذي يعتد به.
المادة 14
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الدولتين وفقا للإجراءات المرعية في كل منهما.
- عن مصرف الدولة الباكستانى
- المحافظ
- عن مصرف ليبيا المركزى
- نائب المحافظ
الاخ: وزير الخزانة
الجمهورية العربية الليبية/ طرابلس
بعد التحية،
طبقاً للاتفاقية المبرمة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية في يوم الاثنين 27 رجب 1396هـ الموافق 26 يوليو 1976م بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني بشأن الشروط والأوضاع الخاصة بتقديم قرض بمبلغ 80,000,000 دولار امریکی ثمانين مليون دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزى الى مصرف الدولة الباكستاني تنفيذا للقانون رقم 53 لسنة 1976م الصادر بالجمهورية العربية الليبية في 16 رجب 1396هـ الموافق 14 يوليو 1976م، بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية، فان حكومة جمهورية باكستان الاسلامية تضمن بموجب هذا بدون قيد أو شرط سداد المبلغ الاصلى للقرض المذكور والفوائد المستحقة عليه من مصرف الدولة الباكستانى الى مصرف ليبيا المركزى كل فى تاريخ استحقاقه، ووفاء مصرف الدولة الباكستاني بكافة الشروط والنصوص الأخرى التى يتم بموجبها تقديم القرض المذكور.