قانون رقم 59 لسنة 1974 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 سبتمبر 1974
-
الرقم:59
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 59 لسنة 1974 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضاً لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية قیمته 15,000,00 د.ل خمسة عشر مليون دينار ليبي.
مادة 2
يعقد القرض المشار إليه بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة هذا القرض، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمته في حساب الاحتياطي العام.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صادر في: 7 رمضان 1394 هـ
- الموافق: 23 سبتمبر 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس
-
قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
-
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
-
قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
اترك تعليقاً