Skip to main content

قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

2 نوفمبر 1971

قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى، الموقع عليها بمدينة طرابلس في 11 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • عبد المنعم الهونى
  • عن وزير الوحدة والخارجية
  • صدر فى 14 رمضان 1319 هـ 
  • الموافق 2 نوفمبر 1971 م
  • العقيد/ معمرالقذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء