قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
2 نوفمبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 91
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى، الموقع عليها بمدينة طرابلس في 11 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- عبد المنعم الهونى
- عن وزير الوحدة والخارجية
- صدر فى 14 رمضان 1319 هـ
- الموافق 2 نوفمبر 1971 م
- العقيد/ معمرالقذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء