قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 3 نوفمبر 1971
- الرقم: 92
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1398 هـ،
- الموافق 11 ديسمبر 1969 م وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 4 رمضان 1391 هـ الموافق 23 أكتوبر 1971 م بشأن رعاية واستغلال أشجار النخيل،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف مادة برقم 3 مكرر للقانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة 1971 عامة للأوقاف نصها الآتى : –
- تتولى الهيئة ادارة ورعاية واستغلال اشجار النخيل التابعة لجميع الأوقاف الخيرية وكذلك أشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم.
- يجب على جميع القائمين بادارة أو استغلال او حيازة الأوقاف الخيرية ابلاغ الهيئة أو أحد فروعها، أو سلطات الحكم المحلي في المحافظات التي ليس للهيئة فرع بها، في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بما تحت أيديهم أشجار النخيل والا كانوا عرضة لدفع غرامة بواقع خمسة جنيهات عن كل شجرة لم يبلغ عنها.
- على سلطات الحكم المحلى تبليغ الهيئة أو أحد فروعها بالبيانات اللازمة عن اشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم فى خلال المدة المشار إليها في الفقرة 2.
مادة 2
تضاف الفقرة 4 من المادة 5 من قانون انشاء الهيئة عبارة نصها و ما يسند إليها من اختصاصات بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزيري العمل والشئون الاجتماعية والحكم المحلى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 15/ 9/ 1391 ھ
- الموافق 3/ 11/ 1971 م
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة
-
قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
-
قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين
-
قرار رقم 80 لسنة 2004 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
-
قرار رقم 53 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين
-
قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين
-
قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
-
قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
اترك تعليقاً