قانون رقم 9 لسنة 1997 م 1427 م بتنظيم الخدمة الوطنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 9-1997-LAW-GPC
قانون رقم 9 لسنة 1997 م 1427 م بتنظيم الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 الى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987 إفرنجي، في شأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يقصد بالخدمة الوطنية في تطبيق أحكام هذا القانون مساهمة الليبيين المتخصصين بمختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية فى مجال تخصصاتهم لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والصحية والمرافق الخدمية الأخرى خلال فترة من
أوقاتهم.
ويتم بيان الضوابط الخاصة بأوضاع الخدمة الوطنية وتحديد أوقات أدائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 2
تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكرى لخريجي الجامعات والمعاهد والمطلوبين لذلك بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
المادة 3
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1987 إفرنجي والقانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية المشار اليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في:/ سرت
- الموافق: 29/ الكانون/ 1427 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام