أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1994 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة

نشر في

قانون رقم 31 لسنة 1994 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

للوحدات الإدارية والشركات والأفراد وغيرها من جهات العمل الأخرى الاستعانة بالغير بمقابل وذلك بموجب عقود تحدد حقوق وواجبات المتعاقدين. 

وتسرى على العقود التي تبرم وفقاً للفقرة السابقة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز التعاقد مع غير الوطنيين إلا وفقاً للقواعد والأسس التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة.

المادة 2

لا تسرى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات المشار إليه على من يتم التعاقد معهم وفقاً لحكم المادة السابقة.

وتتولى الجمعيات العمومية للشركات والمنشآت العامة وضع القواعد المنظمة لتحديد المعاملة المالية للعاملين بها.

وتسوى أوضاع العاملين الحاليين بالشركات والمنشآت المذكورة وقت العمل بهذا القانون وفقاً لأحكامه، على أن يسرى ذلك بالنسبة لهم، اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ العمل به.

المادة 3

تلتزم جهات العمل بتدريب عناصر وطنية على أعمالها، وعليها قبول عدد من المستخدمين أو طلاب مراكز التدريب المهنى للتدريب بها بنسبة لاتقل عن 20 % من حجم القوى العاملة غير الوطنية بجهة العمل.

ويجوز بقرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة – الأذن لبعض جهات العمل التي لا تتمكن من التدريب في مرافقها بدفع مقابل تكلفة التدريب المقررة نقداً، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للقوى العاملة.

المادة 4

يجوز فى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثامنة إحالة العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من غير الموظفين بعقود تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تسعة أشهر يجوز تمديدها بناء على طلب الموظف إذا كان له رصيد من الإجازات وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى.

المادة 5

تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف المحال بدفع مرتباته، وذلك إلى أن تنتهى مدة الاحالة المحددة وفقاً للمادة الرابعة من هذا القانون، أو يتم تنسيبه إلى وظيفة أخرى، أى التاريخين أقرب، فإذا كانت الاحالة بسبب الغاء الوحدة الإدارية تحملت الخزانة العامة مرتبات المحال خلال مدة الاحالة.

المادة 6

تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة تنسيب المحالين إليها إلى مواقع العمل المختلفة وفق تخصصاتهم، وعليها تدريب من لم يتم تنسيبهم أو توجيههم للتدريب على المهن والحرف وفق حاجة العمل بالمواقع المختلفة.

المادة 7

يجوز للموظف المحال تحت تصرف الهيئة أن يطلب خلال مدة الاحالة، احالته على المعاش، وذلك أيا كانت مدة خدمته.

وتطبق في شأن الاحالة على المعاش وفقاً للفقرة السابقة أحكام القانون رقم 8 لسنة 1985 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما يجوز له أن يطلب إحالته على الإنتاج وتعطى له فى هذه الحالة الأولوية على جميع المتقدمين في الحصول على قرض، أو تخصيص عقار صالح لممارسة مهنته أو حرفته.

ويصدر بالاحالة على المعاش الضماني أو الإنتاج وفقاً لأحكام هذه المادة قرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

المادة 8

تحدد الحالات التي يجوز فيها الاحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة في الآتي:

  1. إذا انقضت الوحدة الإدارية – لأي سبب كان – أو أصبح الموظف زائد عن حاجة العمل بإلغاء وظيفته أو تغير الشروط اللازمة لشغلها وعدم توفرها فيه.
  2. إذا لم يلتزم الموظف بتحقيق معدلات الاداء المقررة لسبب لا يرجع إلى جهة العمل رغم تنبيه إلى ذلك كتابة.
  3. إذا حصل الموظف على تقرير سنوي بدرجة ضعيف عن سنتين متتاليتين بشرط أن تستوفى إجراءات التظلم المنصوص عليها في القانون.
  4. إذا صدر قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم قدرة الموظف على الاستمرار في أداء واجبات وظيفته ولو كان قادرا على القيام بمهام وظيفة اخرى، على الا يخل ذلك بالحقوق الضمانية للموظف المحال وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1980 أفرنجى بشأن الضمان الاجتماعي. 

وتضع الهيئة العامة للقوى العاملة الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظائف وتحديد معدلات الأداء.

وتكون الاحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة بقرار مسبب من اللجنة الشعبية المختصة، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة فى حالة انقضاء الوحدة الإدارية.

المادة 9

إذا انتهت مدة الاحالة تحت التصرف ولم يتم تنسيب الموظف المحال خلالها لأية وظيفة، اعتبرت خدمته منتهية.

كما تنتهى خدمته إذا لم يباشر مهام الوظيفة المنسب إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بالتنسيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة 10

تشغل وظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية العامة بالتعاقد مع من تتوفر فيهم شروط شغلها، وذلك فيما عدا الوظائف القيادية والاشرافية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويكون التعاقد وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الهيئة العامة للقوى العاملة.

وتسوية أوضاع الموظفين الذين يشغلون حاليا وظائف بالملاك الفنى بالوحدات الإدارية بما يتفق وأحكام هذه المادة، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون.

المادة 11

استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يجوز ان يكون التعاقد مع العاملين وفقاً لحكم المادة السابقة مقابل مبالغ مقطوعة تحدد وفق قيم وحدات العمل النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجان الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها.

ويقسم العمل بالمواقع التي يتقرر تحديد المقابل بها وفقاً للفقرة السابقة، على العاملين الحاليين بها بما لا يتعدى معدلات الأداء المقررة.

المادة 12

يجوز لجهة العمل إنهاء العقد في الحالات التالية:

  • أ. إلغاء الوظيفة بقرار من الجهة المختصة باعتماد الملاكات.
  • ب. تغيير أساليب وتقنيات العمل، وتعذر امكانية إعادة تدريب الموظف على القيام.
  • ج. استمرار انخفاض معدلات أداء الموظف على الرغم من تنبيه إلى ذلك كتابة.
  • د. رغبة الموظف في انهاء تعاقده قبل انتهاء المدة.
  • هـ. الاسباب الاخرى لانتهاء الخدمة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

المادة 13

يستحق الموظف بعقد عند انتهاء عقده تعويضا يقدر وفقاً للأسس التالية:

  • أ. مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة.
  • ب. مرتب شهر عن كل سنة خدمة اذا كان انهاء العقد أو عدم تجديده بسبب تغيير تقنية العمل
  • ج. مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة اذا كان انهاء العقد أو عدم تجديده بسبب انخفاض معدلات الأداء.

المادة 14

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 9 لسنة 1992م افرنجی بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية، يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية المختصة تحويل بعض الأنشطة التي تديرها أى من الوحدات الإدارية العامة الى انشطة يديرها العاملون بها لحساب انفسهم، وذلك بشرط ان تكون عوائد هذه الانشطة عند تحويلها كافية لتغطية مصروفاتها بما في ذلك مرتبات العاملين بها، ما لم يكن تحويل النشاط بناء على طلب العاملين ويبين القرار الصادر بالخصوص ما يلزم لإدارة النشاط من ضوابط ونصيب الخزانة العامة من موارده.

ويعتبر القرار منهيا لخدمة العاملين بالنشاط أيا كانت وظائفهم أو درجاتهم دون حاجة الى اى اجراء اخر.

المادة 15

يجوز توجيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1987 م إفرنجي بشأن الخدمة الوطنية للعمل فى الوحدات الإدارية والشركات العامة، وذلك لشغل الوظائف الشاغرة بملاكات تلك الجهات.

وتسرى على الموجهين لأداء الخدمة الوطنية في هذه الجهات أحكام التشريعات المنظمة للعمل أو الخدمة بها، وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون الخدمة الوطنية.

المادة 16

تحدد مدة أداء الخدمة الوطنية بسنة واحدة لا يجوز تمديدها إلا في الحالتين التاليتين و بقرار من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للموجهين لأداء الخدمة في الوحدات الإدارية والشركات العامة وبقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالنسبة للخدمة في الشعب المسلح: 

  • أ. حالات الحرب أو إعلان التعبئة الشاملة.
  • ب. الغياب أو عدم الالتزام ببرامج العمل أو التدريب.

المادة 17

يكون توجيه الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويجوز للموجه لأداء الخدمة الوطنية فى هذه الجهات، ممارسة أي عمل آخر بشرط ألا يؤثر ذلك على أداء واجبات الخدمة الوطنية، ولا يكون ذلك بإحدى الجهات التي تمول من الخزانة العامة كليا أو جزئياً.

المادة 18

تحدد القواعد التفصيلية لأداء الخدمة الوطنية فى الوحدات الإدارية والشركات العامة بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة، على أن تتضمن على وجه الخصوص مایلی:

  • أ. مجالات أداء الخدمة الوطنية ومواعيد التوجيه لها والمواقع التي تؤدى فيها. 
  • ب. تحديد الجهة المختصة بمتابعة الموجهين للخدمة الوطنية وتنظيم شئون هذه الجهة. 
  • ج. النماذج و البطاقات والسجلات المستخدمة في هذا الشأن.

المادة 19

يجب أن يشارك العاملون باى من الشركات العامة والخاصة وكذلك الوحدات الانتاجية التابعة للوحدات الإدارية العامة فى عضوية الجمعيات العمومية، وفى إدارة تلك الجهات وما تحققه من عوائد انتاج وذلك كله فى الحدود وعلى النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 20

تسرى الأحكام المنظمة لشركات التضامن المنصوص عليها في القانون التجاري، على التشاركيات المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 م افرنجى بشأن التشاركيات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التشاركيات ولائحته التنفيذية.

المادة 21

تزاد عقوبة الغرامة المقررة بموجب القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل في حديها الأدنى والأقصى إلى الضعف.

المادة 22

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 23

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 17 شعبان 1403 و. ر 
  • الموافق: 29 أي النار 1994 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.