Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1997 م 1427 م بتنظيم الخدمة الوطنية

29 ديسمبر 1997

قانون رقم 9 لسنة 1997 م 1427 م بتنظيم الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

يقصد بالخدمة الوطنية في تطبيق أحكام هذا القانون مساهمة الليبيين المتخصصين بمختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية فى مجال تخصصاتهم لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والصحية والمرافق الخدمية الأخرى خلال فترة من

أوقاتهم.

ويتم بيان الضوابط الخاصة بأوضاع الخدمة الوطنية وتحديد أوقات أدائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 2

تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكرى لخريجي الجامعات والمعاهد والمطلوبين لذلك بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

المادة 3

يلغى القانون رقم 9 لسنة 1987 إفرنجي والقانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية المشار اليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في:/ سرت
  • الموافق: 29/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام