Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة

1 يوليو 1972
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1968 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1 

الجامعة هيئة علمية عامة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها.وتعمل على تزويد البلاد بالاخصائيين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة مع تهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في صنع مستقبل الوطن.وتعنى الجامعة بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون والأخلاق و تهتم ببعث الحضارة العربية الإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجهات والهيئات العلمية الاخرى.

مادة 2 

تشمل الجامعة الكليات الآتية:

  1. كلية الآداب ومقرها مدينة بنغازي.
  2. كلية العلوم ومقرها مدينة طرابلس.
  3. كلية الاقتصاد والتجارة ومقرها مدينة بنغازي.
  4. كلية الهندسة ومقرها مدينة طرابلس.
  5. كلية الحقوق ومقرها مدينة بنغازي.
  6. كلية التربية ومقرها مدينة طرابلس 
  7. كلية الزراعة ومقرها مدينة طرابلس.
  8. كلية الطب ومقرها مدينة بنغازي.
  9. كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية ومقرها مدينة البيضاء.
  10. كلية النفط والمعادن و مقرها مدينة طرابلس.

كما تشمل الجامعة غير ذلك من الكليات التى تنشأ، ويعين مقر كل منها بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الجامعة.

ويجوز انشاء معاهد تابعة للكليات وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة 3 

تكون للجامعة شخصية اعتبارية عامة وتكون لها الاهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت الجامعة من أجله، وكل ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 4 

للجامعة ميزانية مستقلة يعدها مجلس الجامعة، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 5 

تدير الجامعة أموالها بنفسها مع مراعاة الأحكام القانونية في مسائل الوقف و تدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات، للسنين الماضية وكذلك سائر الايرادات الاخرى، من أي مورد كان.وتخصص كل تلك الإيرادات مصروفاتها.

مادة 6 

تتبع الجامعة في ادارة أموالها اللوائح والقواعد المالية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الجامعة وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.

مادة 7 

وزير التربية والإرشاد القومي هو الرئيس الأعلى للجامعة.

الفصل الثاني إدارة الجامعة

مادة 8 

يتولى إدارة الجامعة:

  1. رئيس الجامعة.
  2. مجلس الجامعة.

مادة 9 

يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء.

ويشترط أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون له خبرة بالتعليم الجامعى وأن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.

ويتولى رئيس الجامعة ادارة شئونها العلمية والإدارية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما يمثلها أمام الغير

مادة 10 

لرئيس الجامعة أن يعهد من وقت لاخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح إلى وكيل الجامعة وعمداء الكليات أو وكلائها.

وله أن يعهد عند الضرورة ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الجامعة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الى عمداء الكليات أو وكلائها.

مادة 11 

يرأس رئيس الجامعة مجلس الجامعة ويدعوه الى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها، ويعد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات ويقدم لوزير التربية والإرشاد القومي في نهاية كل عام جامعي تقريراً عن شئون الجامعة ونشاطها العلمي بعد عرضه على مجلس الجامعة.

مادة 12 

يكون للجامعة وكيلان أحدهما يعاون الرئيس فى إدارة شئون الجامعة فى مدينتى بنغازي والبيضاء والآخر يعاونه في إدارة شئون الجامعة في مدينة طرابلس ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه أو خلو منصبه.

ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة، ويشترط في الوكيل أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وله خبرة بالتعليم الجامعى وأن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.

 مادة 13 

يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتى:

رئيس الجامعة – رئيساً

وكيلا الجامعة – أعضاء

عمداء الكليات – أعضاء

وكيل وزارة التربية والإرشاد القومي – أعضاء

ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة – أعضاء

في شئون التعليم الجامعي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد عضوان من هيئة التدريس ينتخب أحدهما أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، ببنغازى والبيضاء وينتخب الآخر أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بطرابلس وتكون مدة عضويتهما سنتين.

عضوان من الطلبة يتم اختيارهما بطريق الانتخاب وفق الإجراءات والأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية ويتقاضى أعضاء المجلس عدا الطلبة مكافأة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 14 

مجلس الجامعة هو الجهة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الجامعة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك في حدود الأهداف العامة للدولة ويتولى مجلس الجامعة إدارتها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي:-

  1. إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
  2. الترخيص لرئيس الجامعة أو من يقوم مقامه في إجراء التصرفات القانونية.
  3. الإشراف على النظام العام في الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
  4. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للجامعة.
  5. انشاء الاقسام الدراسية بناء على اقتراح مجالس الكليات.
  6. إقرار ترشيح أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من الجامعة وقبول استقالتهم.
  7. اعتماد خطة الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة.
  8. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد وذلك في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  9. الإشراف على صيانة أبنية الجامعة وإنشاء المبانى الجديدة.
  10. منح الدرجات العلمية والشهادات الاخرى.
  11. منح الدرجات الفخرية.
  12. تحديد شروط قبول الطلاب و نظام تأديبهم وسائر ما يتصل بحياتهم الجامعية.
  13. وقف الدراسة بالكليات والمعاهد على أن يبلغ القرار فور صدوره إلى وزير التربية والإرشاد القومي لعرضه خلال أربع وعشرين ساعة على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأنه.
  14. اقرار ندب أعضاء هيئة التدريس واعارتهم من الجامعة وإليها.
  15. منح الاجازات الدراسية وإجازات التفرغ العلمي·
  16. وضع النظام الخاص بالرسوم الجامعية وكيفية ادائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها.
  17. وضع قواعد تنظيم الوحدات الصحية والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص، التابعة للجامعة وكلياتها.
  18. وضع أو اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية والفنية للجامعة بما فى ذلك لوائح الندب للتدريس وأعمال الامتحانات وقواعد الترقية وتحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم لائحة المناقصات والمزايدات واللوائح الخاصة بالنظام المالي للجامعة وكيفية تحضير الميزانية وتنفيذها ومراجعتها.

وتصدر اللوائح المشار إليها فى البندين 8، 18 من هذه المادة بقرارات من مجلس الوزراء.

مادة 15 

يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في خلال السنة الجامعية ولرئيس الجامعة أن يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك كما يدعوه إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الدعوى الاولى دعا المجلس مرة ثانية في ظرف اسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحاً في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس وتبلغ قرارات المجلس وتوصياته.إلى وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 16 

يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة ويشترط فيه أن يكون حاصلا على درجة جامعية وأن تكون له خبرة بالشئون الإدارية والمالية.

ويتولى الأمين العام تنسيق العمل بين فروع الجامعة والقيام بالأعمال التي يكلفه بها رئيس الجامعة والوكيلات.

وغير ذلك من الاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية كما يكون للجامعة مسجل عام ومراقب مالى وتحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 17 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الجامعة، وتتضمن تنظيم ما يأتي: 

  1. اختصاصات رئيس الجامعة ووكيلها وعمداء الكليات ووكلائها في حدود هذا القانون.
  2. بيان الدرجات العلمية التي تمنحها كليات الجامعة الشروط العامة للقبول ومدة الدراسة فى كل كلية والقواعد العامة نظام الدراسة والامتحان والتأديب.

الفصل الثالث إدارة الكليات وأقسامها الدراسية

مادة 18 

يكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الجامعة وتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية:-

  1. الأقسام بالكلية.
  2. شعب التخصيص والشروط التفصيلية للحصول على الدرجات العلمية.
  3. نظام الدراسة بالكلية·
  4. بيان المقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها·
  5. وضع القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية.

مادة 19 

يتولى إدارة الكلية:

  1. عميد الكلية.
  2. مجلس الكلية·

مادة 20 

يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من مجلس الوزراء من بين أعضاء هيئة التدريس بناء على ما يعرضه وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور رئيس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فاذا لم يجدد تعيينه أو لم يكمل مدته يعود الى مهامه بهيئة التدريس.ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح، ويقدم إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شئون الكلية العلمية والتعليمية وسائر نواحي النشاط بالكلية.

مادة 21 

يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويكون تعيينه من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فاذا لم يجدد تعيينه أو لم يكمل مدته يعود الى عمله بهيئة التدريس.

مادة 22 

يؤلف مجلس الكلية من: 

  1. عميد الكلية.
  2. وكيل الكلية.
  3. رؤساء الأقسام.
  4. عضو من هيئة التدريس عن كل قسم يختاره مجلسه ويجوز عند الاقتضاء ضم أعضاء آخرين من هيئة التدريس إلى المجلس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية، وتكون رئاسة المجلس للعميد أو من يقوم مقامه.

مادة 23 

يدير مجلس الكلية شئون التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وله على الأخص:

  1. رسم السياسة التعليمية للكلية.
  2. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين واقتراح ندبهم واعارتهم.
  3. اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية.
  4. اقتراح خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية.
  5. وضع مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس·
  6. وضع نظم الامتحانات ومواعيدها وتوزيع أعمالها على هيئة الممتحنين.
  7. اقتراح القواعد المتعلقة بقبول الطلاب في الكلية وسائر ما يتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام في الكلية.
  8. وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب و نظام الدروس والمحاضرات.
  9. الامور الاخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.

ويؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.

مادة 24 

تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية الاقسام الدراسية فيها ويدير شئون القسم:

  1. رئيس القسم.
  2. مجلس القسم.

مادة 25 

يكون لكل قسم رئيس من بين أعضاء هيئة التدريس يعينه رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.

مادة 26 

يتألف مجلس القسم من أعضاء هيئة التدريس فيه ويحضر جلساته المعيدون دون أن يكون لهم حق التصويت والمجلس القسم أن يدعو لاجتماع كل من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصه.

مادة 27 

يختص مجلس القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية بالقسم ويحدد المراجع والمقررات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس في القسم، وينظم البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس وينسقها وذلك كله بموافقة مجلس الكلية.

الفصل الرابع أعضاء هيئة التدريس

مادة 28 

أعضاء هيئة التدريس هم:

  1. الأساتذة.
  2. الأساتذة المشاركون.
  3. الأساتذة المساعدون.
  4. المحاضرون.
  5. المحاضرون المساعدون.

ويعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة·

مادة 29 

يشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس:

  1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الجامعة الليبية أو ما يعادلها، وذلك بالاضافة الى الشروط الأخرى

المبينة فى المواد التالية.

مادة 30 

يشترط فيمن يعين محاضراً مساعداً مايلي:

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ثلاث سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الجامعة الليبية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمى معترف بهما.

مادة 31 

يشترط فيمن يعين محاضراً مايلي:

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما من الجامعة الليبية أو أية جامعة أو معهد علمى معترف بهما.

ويشترط تعيين الحاصلين على درجة الماجستير أو مايعادلها أن يكون المرشح من ذوى الخبرة فى التدريس الجامعى أو قام بأبحاث علمية قيمة.

 مادة 32 

يشترط فيمن يعين استاذاً مساعداً مايلي: 

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الجامعة الليبية أو من جامعة أو معهد علمى معترف بهما.
  3. أن يكون قد أمضى فى التدريس بإحدى الكليات الجامعية أو بأي معهد في مستواها مدة لاتقل عن سنتين أثبت فيها كفاءته.

ويجوز دون التقيد بشرط الحصول على درجة الدكتوراه تعيين أساتذة مساعدين من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن أربع سنوات أو قام بإجراء أبحاث علمية قيمة او بإعداد مشروعات انشائية مبتكرة في ميدان تخصصه.

مادة 33 

يشترط فيمن يعين استاذاً مشاركاً مايلي:

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل.
  2. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة ثلاث سنوات على الأقل.
  3. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الجامعة الليبية أو أي جامعة أو معهد علمى في مستواها.
  4. أن يكون قد قام بأجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بأعمال انشائية ممتازة فى مجال تخصصه

ويجوز تعيين اساتذة مشاركين من خارج الجامعة اذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يكون قد مضى على حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى اثنتا عشرة سنة.
  2. أن يكون قد مضى على حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل.
  3. أن يكونوا قد اجروا ونشروا بحوثاً مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال انشائية ممتازة.

مادة 34 

يشترط فيمن يعين استاذاً مايلي:

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى خمس عشرة سنة على الأقل·
  2. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك بالجامعة الليبية أو بأى جامعة أو معهد علمى فى مستواها لمدة خمس سنوات على الأقل.
  3. أن يكون قد نشر بحوثاً علمية مبتكرة أو قام في مادته بأعمال انشائية ممتازة ويؤخذ فى الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه أو شارك فيه من بحوث علمية.

ويجوز تعيين اساتذة من غير الاساتذة المشاركين إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يكون قد مضى على حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى خمس عشرة سنة.
  2. أن يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
  3. أن يكونوا قد نشروا بحوثاً علمية مبتكرة في مادة تخصصهم.

 ولا يجوز تعيين أساتذة من الخارج إذا وجد من تتوافر فيهم الشروط من الأساتذة المشاركين بالجامعة.

مادة 35 

يشكل مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة لتقدير الإنتاج العلمي للمرشحين للترقية من أعضاء هيئة التدريس.

ويشترط فى أعضاء هذه اللجنة أن يكونوا من الاساتذة المتخصصين ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعة.

 مادة 36 

يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون لعميد الكلية أو من يقوم مقامه تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ حيالها من إجراءات.

مادة 37 

يجوز بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص تكليف أعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال تتصل تخصصاتهم، كما يجوز بقرار من رئيس الجامعة نقلهم أو ندبهم للقيام بأعمال وظائف عامة، بعد مو مجلس الجامعة وعضو هيئة التدريس ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 38 

يجوز بعد موافقة مجلس الكلية ندب عضو هيئة التدريس لالقاء دروس فى غير كليته أو فى غير كليات ومعاهد الجامعة على أن يكون الندب في الحالة الاخيرة الى كلية أو معهد في مستوى الجامعة بعد أخذ موافقة عضو هيئة التدريس المنتدب.

مادة 39 

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة ولا أن يشتركوا فى ادارة عمل تجارى أو صناعي أو مالي ومجلس الجامعة منع أى عضو من هيئة التدريس أو المشتغلين به من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة أو كرامتها أو حسن ادائها.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية، كما لا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين إلا بترخيص من عميد الكلية.

الفصل الخامس النظم التأديبية

مادة 40 

لرئيس الجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع أى عضو من أعضاء هيئة التدريس إذا صدر من ذلك العضو ما يخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه على أن تتولى هذا التحقيق لجنة مشكلة برئاسة أحد عمداء كليات الجامعة وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يعينهما رئيس الجامعة وأحد رجال القضاء يندبه لذلك وزير العدل وتقدم لجنة التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة أن يحيل العضو المحقق معه الى مجلس التأديب إذا وافق مجلس الجامعة على ذلك.

مادة 41 

لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل احتياطياً إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يجوز وقف صرف المرتب كله أو بعضه عن مدة الإيقاف إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا أسفرت الإجراءات عن براءة العضو أو عدم اقامة الدعوى ضده أو عوقب بعقوبة الإنذار يدفع له مرتبه الذى كان قد تقرر وقف صرفه.

مادة 42 

يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.

مادة 43 

لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به و بالتهم الموجهة إليه فى الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.

مادة 44 

يشكل مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس برئاسة أحد وكيلى الجامعة وعضوية مستشار من محكمة الاستئناف المدنية يندبه وزير العدل وأستاذ بالجامعة يختاره مجلس الجامعة سنوياً.

وعند غياب وكيلى الجامعة أو قيام مانع بهما يقوم مقامهما عميد احدى الكليات يختاره رئيس الجامعة، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه و للمجلس طلب حضور العضو بنفسه فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من إعلانه.

مادة 45 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:-

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. اللوم مع تأجيل العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
  4. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد، ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار و للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 46 

يكون الاستئناف بتقرير يودع المحكوم عليه لدى مجلس التأديب ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافي موعد انعقاد المجلس و يعلن المحكوم عليه بالموعد المحدد للجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويحدد موعد الجلسة بعد شهر من تاريخ كتاب الإعلان، ويكون حكم المجلس الاستئنافي نهائياً.

مادة 47 

يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة رئيس الجامعة وعضوية مستشار من المحكمة العليا ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.

مادة 48 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

مادة 49 

لعميد الكلية أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهياً او كتابياً وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس.

الفصل السادس أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين و الأساتذة غير المتفرغين

مادة 50 

يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس أعضاء غير ليبيين ممن يرى أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وتحدد شروط استخدامهم وأحكام معاملاتهم المالية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية بلائحة يصدرها رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة 51 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحتفظ أعضاء هيئة التدريس المعارين من جامعات أخرى أو معاهد عليا في مستوى الجامعة الليبية بألقابهم العلمية التى تكون لهم فى الجامعات أو المعاهد التي أعيروا منها.

مادة 52 

يجوز أن يعين بالكليات اساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها.

ويعين رئيس الجامعة هؤلاء الاساتذة بناء على طلب العميد المختص وموافقة مجلس الجامعة، ويجوز لهم الجمع بين التدريس في الجامعة وبين الوظيفة الحكومية أو أى عمل آخر.وتحدد مكافأة الأستاذ غير المتفرغ في قرار تعيينه.

الفصل السابع المعيدون

مادة 53 

يشترط فيمن يعين معيداً مايلي:

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن لا يقل تقديره فى السنة النهائية عن جيد جداً وأن لا يقل متوسط تقديره خلال سنى الدراسة الأخرى عن جيد، فإذا تعادلت تقديرات المرشحين يفضل حديث التخرج، مع مراعاة درجاتهم في مواد تخصصهم و ما قاموا به من نشاط ثقافى و اجتماعی.
  3. أن تتوفر فيه اللياقة الصحية والقدرة على مواصلة الدراسة.
  4. أن يكون متحلياً بالأخلاق الفاضلة ومؤمناً والقيم الخالدة للإسلام والعروبة.

ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة ويقوم القسم المختص بترشيح المعيدين من بين من تتوافر فيهم شروط التعيين، ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة ولرئيس الجامعة أن يعترض على ترشيحات مجلس الكلية، وفى هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الجامعة.

ويكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة 54 

اذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال أربع سنوات من تاريخ إيفاده أو على الدكتوراه ان تقدم لها مباشرة خلال ثماني سنوات من تاريخ إيفاده، أنهى عقده.

ويجوز قبل انقضاء هذه المدة إنهاء خدمة المعيد الذي يفشل في دراسته العليا، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختص.

الفصل الثامن أحكام ختامية وانتقالية

مادة 55 

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام، تسري على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما تطبق بشأنها أحكام قانون التقاعد ولوائحه.

مادة 56 

مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون لرئيس الجامعة سلطة الوزير في وزارته وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ويتولى مجلس الجامعة اختصاصات لجنة الخدمة المدنية والأمين العام للجامعة الليبية اختصاصات إدارة الخدمة المدنية.

مادة 57 

تحدد مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس و المعيدين طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 58 

للجامعة عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال الامتحانات النهائية للسنة الجامعية، وتنتهي ببداية العام الجامعى الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وتعتبر مدة العطلة اجازة اعتيادية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

 مادة 59 

اللغة العربية هي لغة التعليم بالجامعة، لمجلس الجامعة أن يقرر في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص.

مادة 60 

استثناء من الأحكام الخاصة بشروط الخبرة في التدريس الجامعي الواردة في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 تحدد بلائحة يضعها مجلس الجامعة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد توفر الخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

مادة 61 

يلغى قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1968 م كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

والى أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حالياً في الجامعة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 62 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 23 رجب 1392 هـ الموافق الفاتح من سبتمبر 1972 م.

  • طه الشريف بن عامر
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 20 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 1 يوليو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء