قرار رقم 10 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توفر الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعة
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 يناير 2007
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 10 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توفر الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون التربية رقم 134 لسنة 1970 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1372 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بجامعة الفاتح بتاريخ 1375/1/2 و ر، بشأن الجامعات.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون للجامعات والمعاهد العليا توفير الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعية من أجهزة حواسيب ومعدات هندسية وغيرها من المستلزمات التي يقتنيها الطالب لأغراض الدراسة بأسعار مناسبة بالوسائل الآتية:
- إقامة معارض الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة تعرض فيها دور النشر والشركات المصنعة الوطنية والأجنبية الكتب والمطبوعات العلمية ومستلزمات الدراسة الجامعية بأسعار مخفضة تناسب قدرات الطلاب وإمكانياتهم.
- طرح توفير الكتب ومستلزمات الدراسة الجامعية في عطاءات يتم فيها إجراء ممارسة للشركات ودور النشر وذلك تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بهدف الحصول على أفضل العروض سعرا.
- تشجيع المؤلفين والناشرين للكتاب الجامعي ومصنعي المستلزمات الدراسية ومنحهم المزايا والإعفاءات القانونية بما من شأنه تخفيض تكلفة التأليف والنشر والتصنيع.
مادة 2
تتحمل الجامعة أو المعهد العالى نسبة 50% من قيمة الكتب والمستلزمات الدراسية، بحسب الأحوال خصما على البنود المناسبة لذلك في ميزانية التحول للجامعة أو المعهد العالى، وتباع للطالب بالسعر المخفض مع مراعاة الالتزام بالضوابط والقواعد المشار إليها بالمادة 4 من هذا القرار.
مادة 3
تكون لكل جامعة مكتبة مركزية تتبعها مكتبات فرعية بالكليات والمعاهد العليا تتوفر بها مختلف الكتب والمراجع والمعدات والمستلزمات اللازمة للدراسة والتدريب والتصوير والنسخ وغيرها، ويكون للطلبة استخدامها بمقابل رمزي تحدده إدارة الجامعة أو المعهد.
مادة 4
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وبما يضمن عدم المضاربة في الكتب والمستلزمات الدراسية أو إعادة بيعها لغير الطلبة، أو تكلسها بالمخازن أو رفع قيمتها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً