أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية

نشر في

قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية للأقسام التالية:

ت.رالكليةالقسمالبرنامج
1الاقتصاد والتجارةالتمويل والمصارفالتمويل والمصارف
2اللغة العربية والدراسات الإسلاميةالدراسات الإسلاميةالدراسات الإسلامية
3العلوم الشرعية – مسلاتةالشريعة والقانونأصول الفقه

مادة 2

للبدء ببرنامج الدراسات العليا الماجستير موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.