Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية

12 نوفمبر 1974

قانون رقم 83 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 6 جمادى الأولى 1394 هـ الموافق 28 مايو 1974 م والمرفقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التاريخ: 28 شوال 1394 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق: 12 نوفمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.