قانون رقم 83 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 6 جمادى الأولى 1394 هـ الموافق 28 مايو 1974 م والمرفقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.