قانون رقم 83 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 6 جمادى الأولى 1394 هـ الموافق 28 مايو 1974 م والمرفقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- التاريخ: 28 شوال 1394 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق: 12 نوفمبر 1974 م