قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أكتوبر 1973
- رقم التشريع: 80
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م للباب التاسع قطاع العمل على الوجه التالى : –
- أ- تزاد تقديرات المشروع رقم 1 مركزين التدريب المهني في بنغازي المدرج تحت البند الفرعى أ إنشاء مراكز للتدريب المهنى من البند 1 برنامج التدريب المهنى بالباب التاسع قطاع العمل من الخطة المشار إليها بمبلغ 462,880 د.ل اربعمائة واثنان وستون النماً وثمانمائة وثمانون ديناراً
- ب- تزاد تقديرات المشروع رقم 4 إنشاء 11 مركز بطريق المبانى الجاهزة المدرج تحت نفس البند الفرعى والبند والباب والخطة الموضحين بالفقرة السابقة بمبلغ 902,821 د.ل تسعمائة واثنين الفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ديناراً.
مادة 2
يؤذن لوزارة العمل بالتعاقد لتجهيز المراكز المشار إليها بالآلات والمعدات اللازمة و وفقاً للزيادة في التقديرات المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون.
مادة 3
تغطي الزيادة في تقديرات المشروعات المشار إليها في المادة الأولى وقدرها 1,365,701 د.ل مليون وثلاثمائة وخمسة وستون الفاً وسبعمائة وواحد من الدنانير نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بالخطة الثلاثية للتنمية لسنوات 73/ 1975 م.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر نی 21 رمضان 1393هـ
- الموافق 17 أكتوبر 1973 م