Skip to main content

قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل

17 أكتوبر 1973

قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تعدل تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م للباب التاسع قطاع العمل على الوجه التالى : –

  • أ- تزاد تقديرات المشروع رقم 1 مركزين التدريب المهني في بنغازي المدرج تحت البند الفرعى أ إنشاء مراكز للتدريب المهنى من البند 1 برنامج التدريب المهنى بالباب التاسع قطاع العمل من الخطة المشار إليها بمبلغ 462,880 د.ل اربعمائة واثنان وستون النماً وثمانمائة وثمانون ديناراً 
  • ب- تزاد تقديرات المشروع رقم 4 إنشاء 11 مركز بطريق المبانى الجاهزة المدرج تحت نفس البند الفرعى والبند والباب والخطة الموضحين بالفقرة السابقة بمبلغ 902,821 د.ل تسعمائة واثنين الفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ديناراً.

مادة 2 

يؤذن لوزارة العمل بالتعاقد لتجهيز المراكز المشار إليها بالآلات والمعدات اللازمة و وفقاً للزيادة في التقديرات المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون.

مادة 3 

تغطي الزيادة في تقديرات المشروعات المشار إليها في المادة الأولى وقدرها 1,365,701 د.ل مليون وثلاثمائة وخمسة وستون الفاً وسبعمائة وواحد من الدنانير نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بالخطة الثلاثية للتنمية لسنوات 73/ 1975 م.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  •  عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • وزير التخطيط
  • صدر نی 21 رمضان 1393هـ 
  • الموافق 17 أكتوبر 1973 م