أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية

نشر في

قانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 130 لسنة 1972 م،
  • وعلى القوانين المنظمة للهيئات والمؤسسات العامة، وتحقيقاً لإرادة الجماهير فى تحمل مسئولية العمل الإداري الثورى، وتأكيداً لسيطرة السلطة الشعبية على الجهاز الإدارى للدولة وتطويعه لتنفيذ مطالب الجماهير والانطلاق نحو تحقيق أهداف الثورة الشعبية لبناء مجتمع الكفاية والعدل، على هدى مبادئ الشريعة الإسلامية،
  • وتنفيذاً للمبادئ المعلنة في خطاب زوارة التاريخي،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقوم اللجان الشعبية بممارسة الادارة الثورية فى الجهات والمرافق المشكلة فيها، على الوجه المبين فى هذا القانون، وذلك دون إخلال بالمهام والمسؤوليات الأخرى المنوطة بها كاداة لتنفيذ مطالب الجماهير الشعبية فى مختلف المجالات وتطهير الجهاز الادارى بصورة مستمرة، ويكون لكل لجنة رئيس تختاره من بين اعضائها أو من غيرهم يتولى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة من تندبه اللجنة لذلك من بين أعضائها أو من غيرهم.

مادة 2 

تقوم اللجان الشعبية فى المحافظات والبلديات بممارسة السلطات والصلاحيات المقررة فى القوانين واللوائح لمجالس المحافظات والمجالس البلدية.

ويكون لرؤساء اللجان الشعبية اختصاصات المحافظين او عمداء البلديات كما تولى اللجان الشعبية في فروع البلديات والمديريات والمحلات الاختصاصات المخولة لرؤساء الفروع والمديرين و مختاري المحلات حسب الأحوال.

مادة 3

تتولى اللجان الشعبية المشكلة في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاختصاصات المقررة لمجالس إدارة تلك الهيئات والمؤسسات والشركات، ويكون لرؤساء اللجان المذكورة اختصاصات رؤساء مجالس الادارة وذلك كله على النحو المبين في القوانين والقرارات المنظمة للهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة.

فإذا كان رئيس مجلس الادارة هو المدير العام في ذات الوقت، تولى رئيس اللجنة اختصاصاته·

مادة 4 

تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات·

وتختص اللجان الشعبية بالمعاهد والمدارس على اختلاف مراحلها بممارسة الصلاحيات المقررة لمديرى ورؤساء المعاهد والمدارس المذكورة او الأجهزة القائمة على إدارتها.

مادة 5 

يكون للجان الشعبية الاخرى المشكلة في المديريات والمستشفيات ودور العلاج والمطابع الحكومية والوحدات الادارية والانتاجية الأخرى الاختصاصات المقررة لمديري او رؤساء تلك الجهات واللجان التنفيذية أو الأجهزة القائمة على إدارتها.

مادة 6 

تتولى اللجان الشعبية فى وحدات الإدارة المحلية، وفى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وفى الوحدات الإدارية الأخرى، سلطة وضع اللوائح والقرارات المنظمة للادارة الشعبية الجديدة، وذلك بذات الشروط ووفقاً للقواعد المحددة في القوانين واللوائح التي تبقيها اللجان الشعبية، وللجان الشعبية وفقاً لذلك اقتراح القوانين واللوائح واقتراح تعديل او حذف حكم أو أكثر من أحكامها أو إضافة أحكام اخرى وصولا الى خلق الادارة الثورية والتشريعات التي يضعه الشعب بنفسه ورفع هذه الاقتراحات الى الجهات المختصة ومجلس الوزراء لدراستها والعمل على اتخاذ إجراءات استصدارها.

مادة 7 

للجان الشعبية ان تعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون الى رؤسائها، ويجوز ان يحدد القرار الذى يصدر بالتفويض مدته.

مادة 8 

تحدد المعاملة المالية لرؤساء اللجان الشعبية وأمنائها ومساعديها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 9 

مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد مجلس قيادة الثورة تشكيل اللجنة، وتقوم الجماهير الشعبية بتشكيل لجان جديدة ورفعها إلى مجلس قيادة الثورة لاعتمادها قبل انتهاء مدة العضوية، وللشعب الحرية في الإبقاء على نفس اللجان أو بعض اعضائها.

مادة 10 

إذا اتضح ان احد الاعضاء فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية جاز انهاء عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويجوز للجنة لأسباب قوية ان تقرر وقف احد اعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة قرارا في شأنه.

مادة 11 

يقدم العضو استقالته من عضوية اللجنة إلى رئيسها الذي يعرضها على اللجنة فى أول جلسة تالية، وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافقت عليها اللجنة أو لم يبت في أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمها وعندئذ تقرر اللجنة خاو المحل.

مادة 12 

لمجلس قيادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يحل احدى اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من اعضائها وان يدعو الجماهير الشعبية لتشكيل لجنة جديدة أو شغل محل من سقطت عضويته بحسب الأحوال.

مادة 13 

فى حالة حل اللجنة، أو خلو محل أحد الأعضاء لأي كان سبب يتم تشکیل اللجنة الجديدة أو شغل المحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنة أو خاو محل العضو بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة السابقة.وتكمل اللجنة الجديدة أو العضو الجديد مدة سلفه.

ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة دعوة الجماهير لتشكيل لجنة أو لجان جديدة في الأماكن التي يرى ضرورة تشكيل لجان بها، تكون لها نفس الاختصاصات والصلاحيات الواردة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 14 

الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجان الشعبية ورؤساؤها مع عدم مسئولين تأديبياً عما يقع منهم من اهمال او اخلال بواجباتها، وذلك وفقاً للقواعد وبالشروط المقررة في القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى الجهات التي يتولون مسئولية إدارتها

مادة 15 

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 16 

على الوزراء وجميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدي 
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عز الدين المبروك
  • محمد على تبه
  • وزير العمل
  • وزير النفط
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • المهندس محمد أحمد المنقوش 
  • المهندس طه الشريف بن عامر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الخارجية
  • أبو بكر على الشريف 
  • جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير الاقتصاد وزير الصناعة والمعادن بالوكالة
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • الدكتور محمد أحمد الشريف ابوزید 
  • عمر دورد عبد الكريم فتح الله بلاو 
  • وزير التعليم والتربية 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير التخطيط
  • محمد بن يونس المهندس 
  • عبد المجيد القعود
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية 
  • وزير الخدمة المدنية 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 20 رمضان 1393 هـ
  • الموافق 16 أكتوبر 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.