قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تعدل تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م للباب التاسع قطاع العمل على الوجه التالى : –

مادة 2 

يؤذن لوزارة العمل بالتعاقد لتجهيز المراكز المشار إليها بالآلات والمعدات اللازمة و وفقاً للزيادة في التقديرات المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون.

مادة 3 

تغطي الزيادة في تقديرات المشروعات المشار إليها في المادة الأولى وقدرها 1,365,701 د.ل مليون وثلاثمائة وخمسة وستون الفاً وسبعمائة وواحد من الدنانير نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بالخطة الثلاثية للتنمية لسنوات 73/ 1975 م.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly