أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 81 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

نشر في

قانون رقم 81 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 125 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي: –

مادة 125:

يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز انتخاب من انتهت عضويته·

ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: –

  1. أن يكون عضواً بالنقابة.
  2. أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  3. ألا يقل عمره عن 21 سنة.
  4. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية·
  5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  6. ألا يكون عضواً فى مجلس إدارة نقابة صدر الحكم بحلها ما لم ينقض على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.
  7. أن يكون قد أمضى فى مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحظر قبول أعضاء فخريين في مجلس الادارة، كما يحظر أن يتقاضى أعضاء هذا المجلس غير المتفرغين اى مرتب أو مكافأة عن عملهم.

ويجوز ان يتفرغ للعمل النقابي عضوا أو اكثر من اعضاء مجلس ادارة كل نقابة،ويتم ذلك بقرار من وزير العمل بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد موافقة العضو وأخذ رأى صاحب العمل ويعين قرار الوزير من يتحمل أجر العامل وكافة مزاياه الأخرى من مالية وعينية فى فترة التفرغ سواء كان صاحب العمل أو النقابة أو وزارة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله فور انتهاء تفرغه وتدخل مدة في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة ويلتزم من يتحمل بأجر العامل بدفع الاستقطاعات القانونية عنه وفقا لأحكام القانون.

وتنتهي فترة التفرغ بانتهاء عضوية المتفرغ في مجلس الإدارة.كما يجوز أن تنتهي بقرار من وزير العمل بناء على طلب مجلس الادارة او صاحب العمل أو العضو المتفرغ.

المادة 2 

يعتبر أعضاء مجالس ادارة نقابات العمال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليون منتخبين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم.

المادة 3 

على وزير العمل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  •  عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل
  • صدر في 21 رمضان 1393هـ
  • الموافق 17 أكتوبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.