Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات

5 مايو 2015

قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • القانون رقم 17 لسنة 2010م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2/شعبان/ 1436 ه.الموافق 20/5/2015م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تحذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات النافذة.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، بلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 2/شعبان 1436ه.

م2015/5/20 

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.