أدوات الوصول
قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تحذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات النافذة.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، بلغى كل ما یخالفه.
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 2/شعبان 1436ه.
م2015/5/20