أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات

5 مايو 2015

قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • القانون رقم 17 لسنة 2010م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2/شعبان/ 1436 ه.الموافق 20/5/2015م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تحذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات النافذة.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، بلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 2/شعبان 1436ه.

م2015/5/20 

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount