قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- القانون رقم 17 لسنة 2010م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2/شعبان/ 1436 ه.الموافق 20/5/2015م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تحذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات النافذة.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، بلغى كل ما یخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 2/شعبان 1436ه.
م2015/5/20