قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 2015 م بشأن حذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تحذف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات النافذة.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، بلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 2/شعبان 1436ه.

م2015/5/20 

ls.org.ly