Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

19 يوليو 1970
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

نقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي 

مادة 1

ينقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي من القسم رقم 3 وزارة الداخلية والحكم المحلي من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 – الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 الإدارة العامة لشئون البلديات من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية  

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس قيادة الثورة

محمد هليل الربيعي العقيد/ معمر القذافي

وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء

صدر في 16 جمادى الأولى 1390 هـ

الموافق 19 يوليو 1970 م