قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يوليو 1970
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
نقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي
مادة 1
ينقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي من القسم رقم 3 وزارة الداخلية والحكم المحلي من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 – الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 الإدارة العامة لشئون البلديات من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد هليل الربيعي العقيد/ معمر القذافي
وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
صدر في 16 جمادى الأولى 1390 هـ
الموافق 19 يوليو 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.