قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يوليو 1975
- رقم التشريع: 72
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون التجارى،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1975 م بتصفية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 م بتأسيس شركة الخطوط الجوية العربية الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على دفع جزء مقداره000 ,2,400 د.ل اثنى مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي من قيمة اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية المنشأة بالقانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليه.
مادة 2
يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد اضافی بمقدار رأس المال النقدي المقرر اداؤه بموجب المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من المبالغ المخصصة لدعم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية الواردة بالبند 4 من القسم 25 – دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ- 1975 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر فى 10 رجب 1395 هـ
- الموافق 19 يوليو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء