Skip to main content

قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية

19 يوليو 1975

قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على دفع جزء مقداره000 ,2,400 د.ل اثنى مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي من قيمة اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية المنشأة بالقانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 2 

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد اضافی بمقدار رأس المال النقدي المقرر اداؤه بموجب المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من المبالغ المخصصة لدعم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية الواردة بالبند 4 من القسم 25 – دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ- 1975 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر فى 10 رجب 1395 هـ
  • الموافق 19 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.